المواد
مادة 1: انشئت لتطبيق القرارات رقم 524 و525 و526/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 في المندوبية العامة دائر لمراقبة سير السيارات واستعمال دواليب الكاوتشوك والحقت بالمفتشية العامة لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية. تقسم لتطبيق هذه القرارات اراضي دول الشرق الى ثلاث مناطق: - لبنان - سوريا الجنوبية المشتملة على مدينة دمشق ومحافظات دمشق وحوران وحمص وحماه وجبل الدروز. - سوريا الشمالية المشتملة على محافظات حلب والجزيرة والفرات وجبل العلويين
مادة 2: ان سلطة الجنرال القائد الاعلى بشأن الترخيصات المنصوص عليها في المادتين رقم 2 من القرارين رقم 524 و526/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 ورخص الشذوذ المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 525/FC تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1942 ينتدب لممارستها المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية يوآرز هذا المفتش العام: - في منطقة لبنان مستشار الاشغال العمومية لدى الجمهورية اللبنانية. - في منطقة سوريا الجنوبية مستشار الاشغال العمومية لدى الجمهورية السورية. - في منطقة سوريا الشمالية مفتش مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات في حلب . ويمكنه انتدابهم للقيام بممارسة صلاحياته. ان العقوبات الادارية المنصوص عليها في المادة 6 من القرار رقم 524/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 والمادة 4 من القرار عدد 525/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 يقررها دائما المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية
مادة 3: تنشىء دائرة مراقبة سير السيارات واستعمال دواليب الكاوتشوك مكاتب في بيروت ودمشق وحلب وعند الاقتضاء في المدن حيث تدعو الحاجة لذلك.
مادة 4: يعين مأموري هذه الدائرة بصفة مساعدين المفتش العام لمراقبة الشركات صاحبة الامتيازات والاشغال العمومية وفقا لنطاق يقرره ويصادق عليه امين السر العام.
مادة 5: يتحمل مصاريف هذه الدائرة حساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة.
مادة 6: حددت بعشر ليرات لبنانية سورية قيمة الرسوم التي تستوفى عن اعطاء وتجديد رخص السير المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 524/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 المتعلق بوضع نظام لسير سيارات السياحة الخصوصية. اذا فقدت رخصة السير يجوز اعطاء نسخة ثانية عنها بعد اجراء التحقيق ومقابل دفع رسم تكون قيمته ضعف القيمة المحددة اعلاه.
مادة 7: تحدد بعشر ليرات لبنانية سورية قيمة الرسوم التي تستوفى عن اعطاء وتجديد بطاقة دواليب الكاوتشوك المنصوص عليها في المادة 6 من القرار 526/FC تاريخ 26 تشرين الاول 1942 بشأن مراقبة حيازة دواليب الكاوتشوك ومشتراها وبيعها ومبادلتها اذا فقدت بطاقة دواليب الكاوتشوك جاز اعطاء نسخة ثانية عنها بعد اجراء التحقيق ومقابل دفع رسم تكون قيمته ضعف القيمة المذكورة اعلاه
مادة 8: يفيد حاصل الرسوم المنصوص عليها في المواد السابقة في مداخيل حساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة في الفصل المعنون "مداخيل لتخفيف المصاريف ".
مادة 9: علاوة على الشرطة والدرك يكون لدى دائرة مراقبة سير السيارات واستعمال دواليب الكاوتشوك ثلاث فرق خاصة لمعاينة مخالفات القرارات المنوه عنها في المادة الاولى تتألف كل فرقة من هذه الفرق من رئيس فرقة وثلاث مأمورين يكون احدهم على الاقل لبنانيا او سوريا. ان المصاريف الخاصة التي تنجم عن نشاط هذه الفرق يتحملها حساب ادارة الدوائر ذات المصلحة المشتركة.
مادة 10: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 26 تشرين الاول 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو