All legislation

قرار Decision No. 526 26/10/1942

بشأن مراقبة مشتري دواليب الكاوتشوك وبيعها ومبادلتها وحيازتها

Type
قرار · Decision
Number
526
Date
26/10/1942
Official Gazette
Issue 4043, 14/11/1942, p. 10523-10524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 526 تاريخ 26/10/1942
Source
Lebanese University

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا المحاربة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة في 24

حزيران 1941

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ يكون مشترى دواليب الكاوتشوك المعدة للسيارات من اي نوع كانت وبيعها ومبادلتها وحيازتها خاضعة للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: كل مشترى دواليب كاوتشوك او بيعها او مبادلتها يكون خاضعا لترخيص مسبق من الجنرال القائد الاعلى

المادة 3

مادة 3: يجب على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم تصريحا بالدواليب المركبة على السيارة او السيارات التي يملكها بتاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1942 او الموجودة في هذا التاريخ على دواليب الاحتياط في السيارات المذكورة يجب ايضا على كل شخص طبيعي او معنوي لديه بتاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1942 باي صفة كانت دواليب كوتشوك غير الدواليب المنوه عنها في الفقرة السابقة ان يقدم بها تصريحا

المادة 4

مادة 4: يجب ان يذكر في التصريحات المنصوص عليها في المادة السابقة عدد الدواليب الموجودة لدى صاحب التصريح وان يذكر لكل دولاب ماركة الفبركة والقياسات والارقام وجميع القيود الموجودة عليه ويذكر فيها ايضا حالة كل دولاب من هذه الدواليب .

المادة 5

مادة 5: يجب ان تصل التصريحات قبل 23 تشرين الثاني سنة 1942 على نسختين: - في لبنان الى مستشار الاشغال العمومية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت - وفي منطقة سوريا الجنوبية المشتملة على مدينة دمشق ومحافظات دمشق وحوران وحماه وحمص وجبل الدروز الى مستشار الاشغال العمومية لدى الجمهورية السورية بدمشق - وفي منطقة سوريا الشمالية المشتملة على محافظات حلب والجزيرة والفرات وجبل العلويين الى مفتش مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات بحلب توضع النسخة الثانية من كل تصريح تحت تصرف صاحب التصريح وتعتبر كوصل عنه.

المادة 6

مادة 6: ابتداء من 14 كانون الاول 1942 يجب بصورة اجبارية ان يكون لدى كل سيارة قيد السير بطاقة دواليب تذكر فيها مميزات وارقام الدواليب المركبة على السيارة ودواليب الاحتياط. كل تبديل يجري فيما بعد بشأن الدواليب الكاوتشوك يستوجب سحب البطاقة وابدالها ببطاقة جديدة تكون البطاقات صالحة لسنة واحدة يخضع اعطاء البطاقات وتبديلها وتجديدها لدفع رسوم تحدد قيمتها في قرار تال.

المادة 7

مادة 7: كل شخص طبيعي او معنوي يشتري او يبيع او يبادل على دواليب كاوتشوك بدون ان يحصل على الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادة 2 يعاقب بمصادرة دواليب الكاوتشوك التي جرت عليها العملية واذا لم يتمكن من ضبط دواليب الكاوتشوك ادت المخالفة الى جزاء نقدي قدره 3000 ليرة ل.س عن كل دولاب

المادة 8

مادة 8: كل شخص لديه دواليب كاوتشوك ولا يقدم تصريحا بها في المدة المعينة في المادة 3 من هذا القرار يعاقب بجزاء نقدي من 25 الى 100 ل.ل.س . عن كل دولاب غير مصرح به وعدا ذلك يقرر في الحكم الصادر بحقه مصادرة الدواليب غير المصرح بها واذا لم يتمكن من ضبط الدواليب غير المصرح بها رفع الجزاء النقدي الى 3000 ل.ل.س . عن كل دولاب

المادة 9

مادة 9: يعاقب بالتضامن صاحب وسائق كل سيارة تسير بدون حصول على بطاقة دواليب او بطاقة لا تتفق البيانات المذكورة فيها مع الدواليب المركبة على السيارة ودواليب الاحتياط بجزاء نقدي من 25 الى 100 ل.ل.س عن كل دولاب كاوتشوك يكون في حالة غير قانونية وتحجز عدا ذلك الدواليب التي تكون في حالة غير قانونية وعند معاينة المخالفة تحجز السيارة على نفقة صاحبها حتى تنفيذ الحكم.

المادة 10

مادة 10: تحال المخالفات لاحكام هذا القرار الى المحاكم العسكرية.

المادة 11

مادة 11: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 26 تشرين الاول 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو