المادة 5
مادة 5: يجب ان تصل التصريحات قبل 23 تشرين الثاني سنة 1942 على نسختين: - في لبنان الى مستشار الاشغال العمومية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت - وفي منطقة سوريا الجنوبية المشتملة على مدينة دمشق ومحافظات دمشق وحوران وحماه وحمص وجبل الدروز الى مستشار الاشغال العمومية لدى الجمهورية السورية بدمشق - وفي منطقة سوريا الشمالية المشتملة على محافظات حلب والجزيرة والفرات وجبل العلويين الى مفتش مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات بحلب توضع النسخة الثانية من كل تصريح تحت تصرف صاحب التصريح وتعتبر كوصل عنه.