المواد
مادة 1: ابتداء من 23 تشرين الثاني سنة 1942 وحتى صدور قرار بخلاف ذلك لا يرخص لسيارات السياحة المسجلة والمخصصة لنقل الركاب بالاجرة (اللوحات الحمر) ان تسير الا في الايام الشفع (الزوج) او الوتر (الفرد) من الشهر حسبما يكون رقم تسجيلها شفعا او وترا يجوز ان تعطى من قبل الجنرال القائد الاعلى رخص بالشذوذ عن ذلك للسيارات التي تستعملها السلطات العسكرية او الادارات العمومية وكذلك للسيارات التي تستأجر للقيام بقطع مسافات تزيد مدتها عن يوم واحد.
مادة 2: ان السيارات المنوه عنها في المادة الاولى التي تسير خلافا لاحكام هذه المادة تحجز على نفقة صاحبها منذ معاينة المخالفة حتى تنفيذ الحكم
مادة 3: ان سيارات السياحة المخصصة لنقل الركاب بالاجرة والمسجلة في الخارج والحائزة على رخصة سير قانونية من نوع ال (تريبتيك) او دفتر مرور في الجمرك لا تخضع لاحكام المواد السابقة.
مادة 4: ان اصحاب سيارات السياحة المخصصة لنقل الركاب بالاجرة وسائقيها التي تسير خلافا لاحكام هذا القرار والاشخاص الذين ساعدوها على مخالفة هذه الاحكام يعاقبون بالسجن من 6 ايام الى شهر واحد وبجزاء نقدي من 20 الى 100 ل.ل.س او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا صدر حكم بجزاء نقدي فكل من المحكومين في المخالفة نفسها يجبر على ان يدفع بالتضامن كامل قيمة الجزاآت . وعدا ذلك اذا تكررت المخالفة سحبت السيارة من السير بأمر اداري لمدة ستة اشهر على الاكثر
مادة 5: تحال المخالفات لاحكام هذا القرار الى المحاكم العسكرية.
مادة 6: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1).
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1942
الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى
المندوب العام المفوض
الامضاء: ج. كاترو