The whole text

قرار رقم 525 تاريخ 26/10/1942 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان اصحاب سيارات السياحة المخصصة لنقل الركاب بالاجرة وسائقيها التي تسير خلافا لاحكام هذا القرار والاشخاص الذين ساعدوها على مخالفة هذه الاحكام يعاقبون بالسجن من 6 ايام الى شهر واحد وبجزاء نقدي من 20 الى 100 ل.ل.س او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا صدر حكم بجزاء نقدي فكل من المحكومين في المخالفة نفسها يجبر على ان يدفع بالتضامن كامل قيمة الجزاآت . وعدا ذلك اذا تكررت المخالفة سحبت السيارة من السير بأمر اداري لمدة ستة اشهر على الاكثر

المادة 4 من قرار رقم 525 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191028/article/4/