المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة الاولى من القرار رقم 6 الآنف الذكر عدلت بالاحكام التالية: انشئت في رئاسة الوزارة دائرة للترجمة وللمنشورات الرسمية يكون اختصاصها حصر ترجمة النصوص الاشتراعية والنظامية وكل مشاريع والاوراق الواردة من مختلف الوزارات وعليها ان تراقب اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية للحكومة الثانية.