المواد
مادة 1: ألغيت المادة الاولى من القرار رقم 6 الآنف الذكر عدلت بالاحكام التالية: انشئت في رئاسة الوزارة دائرة للترجمة وللمنشورات الرسمية يكون اختصاصها حصر ترجمة النصوص الاشتراعية والنظامية وكل مشاريع والاوراق الواردة من مختلف الوزارات وعليها ان تراقب اصدار وتوزيع الجريدة الرسمية للحكومة الثانية.
مادة 2: ان دائرة الترجمة والمنشورات الرسمية تتألف بما يلي: 1- رئيس قلم من الدرجة الاولى 2- معاون رئيس قلم من الدرجة الثانية 1- كاتب يصير تعيين هذه الوظائف بطريقة النقل من مختلف دوائر الدولة
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور