All legislation

مرسوم Decree No. 1523 18/11/1942

بانشاء دائرة لمكافحة الاحتكار والغلاء

Type
مرسوم · Decree
Number
1523
Date
18/11/1942
Official Gazette
Issue 4045, 21/11/1942, p. 10564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 1523 تاريخ 18/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

انشئت في وزارتي التموين والتجارة والصناعة دائرة تدعى (دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء) يناط بها ان تطبق في جميع الاراضي اللبنانية احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 المتعلق بحيازة الحاجيات والتجارة والاسعار وجميع القوانين والانظمة المتعلقة بذلك

المادة 2

وضع السيد عادل حمدان مدعي عام لبنان الشمالي تحت تصرف وزارتي التموين والتجارة والصناعة ليقوم بوظيفة رئيس الدائرة المنشأة بموجب المادة السابقة

المادة 3

يتقاضى السيد عادل حمدان تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسون ليرة لبنانية لا يضاف اليه تعويض غلاء المعيشة

المادة 4

يحتفظ السيد عادل حمدان في ملاك القضاء بحقوقه في الترقية والاقدمية

المادة 5

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, وزير التموين الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني