المواد
انشئت في وزارتي التموين والتجارة والصناعة دائرة تدعى (دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء) يناط بها ان تطبق في جميع الاراضي اللبنانية احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 المتعلق بحيازة الحاجيات والتجارة والاسعار وجميع القوانين والانظمة المتعلقة بذلك
وضع السيد عادل حمدان مدعي عام لبنان الشمالي تحت تصرف وزارتي التموين والتجارة والصناعة ليقوم بوظيفة رئيس الدائرة المنشأة بموجب المادة السابقة
يتقاضى السيد عادل حمدان تعويضا شهريا مقطوعا قدره خمسون ليرة لبنانية لا يضاف اليه تعويض غلاء المعيشة
يحتفظ السيد عادل حمدان في ملاك القضاء بحقوقه في الترقية والاقدمية
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء, وزير التموين
الامضاء: سامي الصلح
وزير التجارة والصناعة
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني