المادة 1
انشئت في وزارتي التموين والتجارة والصناعة دائرة تدعى (دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء) يناط بها ان تطبق في جميع الاراضي اللبنانية احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 المتعلق بحيازة الحاجيات والتجارة والاسعار وجميع القوانين والانظمة المتعلقة بذلك