المادة 1
مادة 1: منح وزير الصحة والاسعاف العام حق مصادرة العقارات والمحال اللازمة لمصلحة الصحة العامة في مجمل اراضي الجمهورية اللبنانية.
مرسوم إشتراعى رقم 254 تاريخ 02/11/1942 Repealed ملغى
مادة 1: منح وزير الصحة والاسعاف العام حق مصادرة العقارات والمحال اللازمة لمصلحة الصحة العامة في مجمل اراضي الجمهورية اللبنانية.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 254 تاريخ 02/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191045/article/1/