المواد
مادة 1: ان معدلات الرسم والرسم الاضافي على البنزين والرسم الخاص على المحروقات والسوائل الملتهبة المنشأة بموجب قانون 12 ايار سنة 1928 وقرار المفوض السامي رقم 218 الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1936 والمرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 9 تشرين الاول سنة 1941, قد توحدت على الوجه الآتي تحت اسم (رسم موحد على المحروقات والسوائل الملتهبة) غروش لبنانية عن كل ليتر 1 بنزين 15 عن كل ليتر 1 كاز 6 عن كل كيلوغرام 1 مازوت , سولار اويل وغيرها من المنتجات المماثلة 2 عن كل كيلو غرام مازوت خام وكثيف للحرق 1
مادة 2: ان الحصة المخصصة بالبلديات بمقتضى المادة 9 من قانون 12 ايار 1928 قد حددت بغرش واحد من رسم البنزين الموحد
مادة 3: ان المخزونات الموجودة في مستودعات شركات البترول او لدى التجار واصحاب المستودعات بتاريخ وضع هذا المرسوم موضع الاجراء تخضع للفرق بين الرسوم التي سبق واستوفتها الخزينة والرسوم المنشأة بموجب هذا المرسوم
مادة 4: يجب على المالكين او الحائزين ان يقدموا تصريحا خطيا عن مخزوناتهم الى ادارة المالية بمهلة خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا المرسوم الاشتراعي يجري تحقيق الرسم واستيفاؤه بالاستناد الى التصاريح المذكورة. على انه يمكن دوائر المالية ان تلجأ الى جميع التدقيقات والابحاث التي تراها مفيدة ان عدم التصريح وكذلك كل تصريح كاذب او محاولة اخفاء توجب مصادرة المنتجات غير المصرح بها واستيفاء غرامة توازي خمسة اضعاف الرسم فضلا عن الرسم ذاته
مادة 5: ان رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء, وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح