المادة 1
مادة 1: ان معدلات الرسم والرسم الاضافي على البنزين والرسم الخاص على المحروقات والسوائل الملتهبة المنشأة بموجب قانون 12 ايار سنة 1928 وقرار المفوض السامي رقم 218 الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1936 والمرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 9 تشرين الاول سنة 1941, قد توحدت على الوجه الآتي تحت اسم (رسم موحد على المحروقات والسوائل الملتهبة) غروش لبنانية عن كل ليتر 1 بنزين 15 عن كل ليتر 1 كاز 6 عن كل كيلوغرام 1 مازوت , سولار اويل وغيرها من المنتجات المماثلة 2 عن كل كيلو غرام مازوت خام وكثيف للحرق 1