All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 262 03/12/1942

بتعديل الرسم الداخلي على الخمور والبيره والمشروبات الروحية الكحولية والكحول

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
262
Date
03/12/1942
Official Gazette
Issue 4049, 05/12/1942, p. 10620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 262 تاريخ 03/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم الداخلي على الخمور والبيره والمشروبات الروحية والكحولية والكحول يعدل على الوجه الاتي: البيرا عن الليتر الواحد 8 غروش لبنانية الخمر " " 10 " " العرق عن كل ليتر واحد وعن كل درجة من العيار المئوي 0,40 " " المشروبات وجميع | عن كل ليتر واحد وعن كل الكحول ما عدا | درجة من العيار المئوي 0,80 " " العرق السبيرتو | عن كل ليتر واحد وعن كل الملون درجة من العيار المئوي 0,40 " "

المادة 2

مادة 2: ان معدلات الرسم المعين في المادة السابقة تطبق على جميع مقادير المنتجات السابقة الذكر التي لم يستوف رسمها بتاريخ العمل بهذا المرسوم دون الالتفات الى السنة او التاريخ الذي صنعت فيه

المادة 3

مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح