المادة 2
مادة 2: عدلت المادة الرابعة من القرار السابق الذكر كما يأتي: تؤلف لجنة فرعية دائمة للنظر في الامور العادية, قوامها: - وزير الصحة والاسعاف العام رئيس - رئيس معهد الكيمياء عضو - رئيس معهد البكتريولوجيا " - رئيس مصلحة الري " - رئيس مصلحة الطب البيطري " - رئيس اطباء بلدية بيروت " - مهندس المكتب الفني الصحي امين سر مقرر