The whole text

مرسوم رقم 1591 تاريخ 28/11/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الرابعة من القرار السابق الذكر كما يأتي: تؤلف لجنة فرعية دائمة للنظر في الامور العادية, قوامها: - وزير الصحة والاسعاف العام رئيس - رئيس معهد الكيمياء عضو - رئيس معهد البكتريولوجيا " - رئيس مصلحة الري " - رئيس مصلحة الطب البيطري " - رئيس اطباء بلدية بيروت " - مهندس المكتب الفني الصحي امين سر مقرر

المادة 2 من مرسوم رقم 1591 تاريخ 28/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191066/article/2/