المادة 1
مادة 1: خول رئيس مجلس الوزراء حق مصادرة الابنية والاماكن اللازمة لحاجة دوائر الحكومة اللبنانية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية
مرسوم إشتراعى رقم 289 تاريخ 14/12/1942 Repealed ملغى
مادة 1: خول رئيس مجلس الوزراء حق مصادرة الابنية والاماكن اللازمة لحاجة دوائر الحكومة اللبنانية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 289 تاريخ 14/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191070/article/1/