المادة 1
مادة 1: خول رئيس مجلس الوزراء حق مصادرة الابنية والاماكن اللازمة لحاجة دوائر الحكومة اللبنانية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 289 14/12/1942
مادة 1: خول رئيس مجلس الوزراء حق مصادرة الابنية والاماكن اللازمة لحاجة دوائر الحكومة اللبنانية في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية
مادة 2: تجري هذه المصادرة بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة 3: ان التعويضات التي تمنح من جراء هذه المصادرة تحددها لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء
مادة 4: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح