المادة 3
يسقط حق المستأجر او شاغل العقار من التمديد اذا اجر غيره اكثر من غرفتين اجارة كاملة او جزئية دون اذن خطي من المؤجر. ان المساكن او العقارات المؤجرة التي اعدت لان تكون بنسيون مجهزة بالاثاث او هيئت لهذه الغاية لا يشملها سقوط الحق اذا كان المالك قد علم ورضي قبل نشر هذا المرسوم بما اعدت او هيئت له.