The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 4

المادة 4

(المصححة بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1942).

ان بدل الايجار المعين في الاتفاقات التي عقدت قبل اول ايلول سنة 1939 او جددت او مددت بعد هذا التاريخ يمكن زيادتها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 وفاقا للمعدل التالي على الرغم مما دفع مقدما من البدلات العائدة لمدة لاحقة الاول من كانون الثاني 1942:

1- فيما خص عقود ايجار العقارات المعدة للتجارة او الصناعة وكذلك العقارات المعدة لمزاولة المهن الحرة والتي تشغلها الادارات والدوائر العامة.

للعقود التي لا تجاوز 250 ل.ل. % 40

للعقود التي لا تجاوز 500 ل.ل. % 50

للعقود التي تجاوز 500 ل.ل. % 60

2- فيما خص عقود الايجارات المعدة للسكن وغيرها:

للعقود التي لا تجاوز 500 ل.ل. % 20

للعقود التي تجاوز 500 ل.ل. % 30

للعقود التي تجاوز 1000 ل.ل. % 40

اما فيما خص العقود ذات الاجور الهالكة (Fonds perdus) فان الزيادة تحسب باعتبار البدل الحقيقي الذي تقدره المحاكم.

يمكن تطبيق الزيادة نفسها على العقارات التي اجرت او جددت اجارتها او مددت بين اول ايلول سنة 1939 واول ايلول سنة 1941 ببدل اقل من بدل ايلول سنة 1939 او ببدل مساو له. وفي هذه الحالة تحسب الزيادة على اساس بدل اول ايلول سنة 1939.

المادة 4 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/191075/article/4/