المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 433/FC الصادر في 24 آب سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية:
قرار Decision No. 534 03/11/1942
مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 433/FC الصادر في 24 آب سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية:
مادة 2: يرخص لسيارات الشحن التي تحمل العلامة W.D في ان تنقل الى محلات الشغل العمال الذين يستعملهم الملتزمون المشتغلون لحساب الجيش البريطاني او في البحرية الملكية او سلاح الطيران الملكي. وفيما خلا هذا الاستثناء لا يخول هذا الترخيص في وضع العلامة W.D اي امتياز كان بشأن مراعاة انظمة السير.
مادة 3: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو