All legislation

قرار Decision No. 534 03/11/1942

بتحوير القرار عدد 433-FC الصادر في 24 آب 1942 بشأن وضع العلامة W.D على السيارات الملكية

Type
قرار · Decision
Number
534
Date
03/11/1942
Official Gazette
Issue 4053, 19/12/1942, p. 10679-10680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 534 تاريخ 03/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 2 من القرار عدد 433/FC الصادر في 24 آب سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يرخص لسيارات الشحن التي تحمل العلامة W.D في ان تنقل الى محلات الشغل العمال الذين يستعملهم الملتزمون المشتغلون لحساب الجيش البريطاني او في البحرية الملكية او سلاح الطيران الملكي. وفيما خلا هذا الاستثناء لا يخول هذا الترخيص في وضع العلامة W.D اي امتياز كان بشأن مراعاة انظمة السير.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو