المادة 22
مادة 22: ان القاضي الذي هو عضو في لجنة فرض الضرائب بمقتضى احكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي يعين بناء على اقتراح وزير المالية بعد الاطلاع على رأي وزير العدلية بمرسوم من رئيس الجمهورية يوقع عليه وزيرا المالية والعدلية, ويعين موظف وزارة المالية الذي هو عضو في اللجنة بناء على اقتراح وزير المالية بمرسوم من رئيس الجمهورية يوقع عليه وزير المالية اذا حصل ما يمنع هؤلاء الاعضاء عين بديله ضمن الصيغ نفسها ان مدير المالية ومدير التجارة والصناعة ورئيس دائرة الورادات هم بصفتهم هذه اعضاء في لجنة فرض الضرائب ويحل محلهم عفوا في اللجنة من يعين اصيلا بعدهم على رأس دوائرهم.