المواد
مادة 1: ان الغرض من هذا المرسوم على ما ورد في المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر في 6 تشرين الثاني سنة 1942 انما هو تحديد الشروط التي يطبق بمقتضاها المرسوم الاشتراعي المذكور الذي قضى بوضع ضريبة فوق العادة على الارباح الاستثنائية او الاضافية التي حصلت منذ ابتداء الحرب ان المرسوم الاشتراعي رقم 245 الصادر في 6 تشرين الثاني سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 257 الصادر في 24 تشرين الثاني سنة 1942, يشار اليه في متن هذا المرسوم بعبارة "المرسوم الاشتراعي".
مادة 2: الارباح الاضافية هي الارباح الصافية التي تزيد على الربح العادي الذي جناه شخص طبيعي او معنوي في نطاق مهنته العادي, ويفهم بالارباح الاستثنائية الارباح الخاضعة للضريبة الاستثنائية التي جناها شخص لا يزاول مهنة صناعية او تجارية او شخص قام بعمليات غير التي تدخل في نطاق مهنته العادي
مادة 3: ان الارباح التي جناها اصحاب المصارف والصرافون والخاضعة بصفتها هذه للتمتع تعتبر ارباح مهنة اذا نتجت عن عمليات حصلت في نطاق المهنة العادي, ويمكن اذن التحقق عند الحاجة اذا كانت الارباح اضافية لا اذا كانت استثنائية ولا تطالها والحالة هذه احكام المادة 7 فقرتها الاخيرة من المرسوم الاشتراعي.
مادة 4: يخضع الاشخاص الاجانب والمؤسسات الاجنبية القائمة في لبنان للضريبة الاستثنائية بنفس الصفة والشروط التي يخضع لها اللبنانيون ومؤسساتهم, ان الارباح الاستثنائية او الاضافية الناتجة عن عمليات قام بها في لبنان اشخاص مقيمون او مؤسسات قائمة خارج لبنان تخضع للضريبة الاستثنائية. ان الاشخاص او المؤسسات اللبنانية او الاجنبية التي كانت في لبنان سابقا ونقلت محالها وعملها الى خارج ارض الجمهورية اللبنانية بعد تاريخ اول كانون الثاني سنة 1940 تبقى خاضعة للضريبة الاستثنائية من جراء العمليات التي اجرتها في لبنان
مادة 5: اذا كانت السنة الحسابية في احدى المؤسسات تختلف تاريخا عن السنة المدنية للضريبة فتحسب الارباح بان توزع نتائج الموازنتين المتعاقبتين بنسبة المدة التي تدخل من كلتيهما في سنة الضريبة.
مادة 6: ان الارباح الخاضعة للضريبة التي جناها اشخاص او مؤسسات قائمة خارج لبنان هي الارباح التي حصلت من العمليات التي جرت في لبنان فقط, ان محاسبة المؤسسات القائمة في الخارج لا تسري على الادارة ما لم تكن الارباح الناتجة عن عمليات جرت في لبنان ظاهرة بجلاء في تلك المحاسبة. اما بخصوص المؤسسات التي هي تحت مراقبة مؤسسات قائمة في الخارج او تابعة لها فان الارباح التي تفرغت عنها الاولى للاخيرة بطريقة زيادة ثمن الشراء او انقاصه او بالانتقال والفراغ دون عوض او باية وسيلة اخرى تضم الى الارباح التي حصلت في لبنان وتخضع للضريبة الاستثنائية
مادة 7: فيما يختص بمؤسسات الضمان وتكرار الضمان وتوظيف رأس المال او الاقتصاد يؤلف الربح الاجمالي الصافي من مبلغ الربح الصناعي الصافي ومن المنتوجات ايا كان نوعها منقولة كانت او عقارية.
مادة 8: فيما يختص بالاشخاص الذين يضعون الجرد السنوي بالاستناد الى ثمن مشترى البضائع او ثمن صنعها تجري اعادة التخمين في نهاية المدة الاخيرة من الضريبة ليكون في المستطاع تطبيق احكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي التي تخضع للضريبة الاستثنائية الارباح الناتجة من ارتفاع اسعار مخزونات البضائع.
مادة 9: اذا كانت قيمة محلات المهنة داخلة في مبلغ رؤوس الاموال الموظفة وكان هذا المبلغ قد اتخذ اساسا لحساب الربح العادي فلا يجسم منه بدل ايجار محلات المهنة لتعيين الربح الصافي
مادة 10: ان الضرائب التي يجب حسمها لاجراء حساب الربح المتخذ اساسا للضريبة هي الضرائب المباشرة التي على عاتق المؤسسة باستثناء اية ضريبة شخصية, ولا ينزل منها مبلغ الضريبة الاستثنائية.
مادة 11: ان الفوائد المدفوعة للشركاء التي يمكن ادخالها في التكاليف والنفقات القابلة للحسم بمقتضى البند الثاني من الفقرة الخامسة في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي يجب ان تؤيدها مستندات خطية سابقة للاول من كانون الثاني سنة 1940, وكذلك مساهمة المستخدمين في الارباح فهي لا تقبل الحسم ضمن الشروط المحددة في الفقرة الرابعة من المادة السادسة ما لم تؤيدها مستندات خطية وضعت وعمل بها قبل اول كانون الثاني سنة 1941
مادة 12: الرساميل الموظفة حقيقة هي التي تستعمل فقط لسير المؤسسة والتي يجب ان تذكر في الموازنة على نحو ما اظهرتها المحاسبة, وفي كل سنة يزاد مبلغ الرساميل المدون في الموازنة السابقة او ينقص بمقدار ما طرأ عليه. من زيادة او نقصان في خلال السنة ويطبق على ما يحصل بهذه الطريقة معدل ال %12 لاجل تعيين الربح العادي عن كل مدة معينة
مادة 13: اذا انشئت مؤسسة في خلال مدة من مدات الضريبة جرى حساب الربح العادي وفاقا لاحكام الفقرة الاولى او الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي, على انه يجب تطبيقا لمنطوق المادة 9 من المرسوم الاشتراعي المذكور ان يخفض من هذا الربح العادي عدد من الاجزاء الاثنى عشرية يوازي عدد الاشهر الكاملة التي انقضت بين بدء المدة وتاريخ انشاء المؤسسة
مادة 14: فيما يختص بالمكلفين الذين يجرون استهلاكات في الابنية والمعدات او الادوات او الديون الهالكة تضع لجنة فرض الضرائب جدول استهلاك عام ينطوي على البيانات التالية: ليرة لبنانية المدة الاولى للضريبة- قيمة الاموال والديون المعدة للاستهلاك في بدء المدة . . . . . . . . . . . مبلغ الاستهلاكات المقبولة . . . . . . . القيمة الباقية للاستهلاك . . . . . . . المدة الثانية للضريبة- القيمة الباقية للاستهلاك في نهاية المدة السابقة . . . . . . . . . . . قيمة الاموال الجديدة والديون الجديدة المعدة للاستهلاك . . . . . . . . . . . مجموع الاموال والديون المعدة للاستهلاك . . . مبلغ الاستهلاكات المقبولة . . . . . . . القيمة الباقية للاستهلاك. . . . . . . . المدة الثالثة للضريبة - على نحو المدة الثانية للضريبة اذا ظهر من جدول استهلاك عند انتهاء مدة الاثني عشر شهرا التي تلي الغاء الضريبة الاستثنائية ان الاموال الاحتياطية المخصصة للاستهلاك قد بولغ فيها او هي غير كافية جرى تصحيح الفرق الحاصل ضمن الشروط المعينة في المادتين 13 و14 من المرسوم الاشتراعي
مادة 15: لا يمكن ان يستفيد المكلف نفسه عن كل مدة من مدات الضريبة الا مرة واحدة من التنزيل على الاساس الممنوح في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي ولو تناوله عدة ضرائب مختلفة.
مادة 16: في حالة انتهاء او بدء تجارة او صناعة او مهنة في خلال سنة من سني الضريبة يخفض التنزيل على الاساس المنصوص عليه في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي وفاقا للمادة 9 منه بنسبة عدد الشهور الكاملة التي توقفت التجارة او الصناعة او المهنة في اثنائها.
مادة 17: ان التصاريح التي يتحتم على المكلفين تقديمها وفقا لاحكام المادة 19 من المرسوم الاشتراعي يجب ان توضع في بيانات مطبوعة مطابقة للانموذج المضموم, تعطى هذه البيانات مجانا في جميع دوائر البريد والمالية بناء على مجرد الطلب ودون معاملة
مادة 18: يجب ان يصادق على التصاريح ويوقع عليها: أ) رئيس المؤسسة اذا كان يستثمرها صاحبها ب ) المدير المسؤول اذا تعلق الامر بشركة كولكتيف او شركة مضاربة (كومانديت ) ت ) المدير المفوض اذا كانت الشركة شركة مساهمة ث ) وفي سائر الحالات جميعها الاشخاص انفسهم الذين جنوا الارباح الاستثنائية او الاضافية
مادة 19: ينظم تصريح على حدة عن كل مدة من مدات الضريبة اي تصريح منفصل لكل من السنوات 1940, 1941, 1942 الخ. يجب ان يرسل التصريح في البريد ضمن ظرف مضمون الى رئيس لجنة فرض الضرائب على ارباح الحرب - وزارة المالية- بيروت , على انه يمكن صاحب الشأن او وكيله ان يسلمه رأسا. فيما يختص بالارباح عن المدة الاولى (سنة 1940) والمدة الثانية (سنة 1941 يجب ان ترسل التصاريح في 31 كانون الاول سنة 1942 على الاكثر. وفيما يختص بالمدات التالية يجب ان يرسل التصريح في 31 كانون الثاني على الاكثر من السنة التي تلي سنة حصول الارباح في حالة انتهاء العمل يجب ان يرسل التصريح حتما في خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء على انه في حالة الوفاة يستفيد خلفاء المتوفى من مهلة ستة اشهر مبدأها تاريخ الوفاة لتقديم التصريح اذا كان المكلف يرغب في الاستفادة من مهلة لتقديم تصريحه وفاقا لاحكام المادة 23 من المرسوم الاشتراعي وجب ان يقدم الى رئيس لجنة فرض الضرائب ضمن ظرف مضمون طلبا يبين فيه: أ- مدة المهلة الاضافية التي يطلبها ب - تاريخ قفل الموازنة الحسابية السابقة ت - تاريخ قفل الموازنة الجارية ينظر رئيس لجنة فرض الضرائب في الطلب فيرفض المهلة او يحدد مدة المهلة الاضافية التي يمنحها ويبلغ صاحب العلاقة قراره هذا بكتاب مضمون. تدون اسماء المستفيدين من المهل في سجل خاص يسمى (سجل المهل لتقديم التصاريح) وتذكر فيه مدة المهلة الممنوحة
مادة 20: تودع التصاريح قلم لجنة الضرائب حيث توسم حالا برقم قيد يقتطع من سلسلة ارقام متصلة ويسلم مودعها عن طريق البريد بظرف مقفل ايصالا يذكر فيه اسم المصرح ومهنته وعنوانه والمدة التي يتناولها التصريح وتاريخ الاستلام ورقم القيد
مادة 21: حال استلام التصاريح في قلم لجنة فرض الضرائب تسجل تباعا دون ان يتخللها بياض او فسحة بين الاسطر في دفتر مخصوص يحتوي على البيانات الآتية: 1- رقم تسجيل التصريح 2- تاريخ الاستلام 3- المدة التي يتناولها التصريح 4- اسم المصرح 5- منهته 6- عنوانه 7- مبلغ الربح العادي المصرح به 8- مبلغ الربح الاستثنائي او الاضافي المصرح به 9- ذكر الاوراق المضمومة 10- الملاحظات ان التصاريح وعند الاقتضاء الاوراق المضمومة اليها وبالاخص الاوراق المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي توضع في ملف مفتوح على اسم كل من المصرحين, ويذكر على الغلاف اسم المصرح ومهنته وعنوانه ورقم تسجيل التصريح
مادة 22: ان القاضي الذي هو عضو في لجنة فرض الضرائب بمقتضى احكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي يعين بناء على اقتراح وزير المالية بعد الاطلاع على رأي وزير العدلية بمرسوم من رئيس الجمهورية يوقع عليه وزيرا المالية والعدلية, ويعين موظف وزارة المالية الذي هو عضو في اللجنة بناء على اقتراح وزير المالية بمرسوم من رئيس الجمهورية يوقع عليه وزير المالية اذا حصل ما يمنع هؤلاء الاعضاء عين بديله ضمن الصيغ نفسها ان مدير المالية ومدير التجارة والصناعة ورئيس دائرة الورادات هم بصفتهم هذه اعضاء في لجنة فرض الضرائب ويحل محلهم عفوا في اللجنة من يعين اصيلا بعدهم على رأس دوائرهم.
مادة 23: على مدير المالية بكونه رئيسا للجنة فرض الضرائب ان ينظم ويدير على مسؤوليته مصلحة مراقبة الضريبة الاستثنائية وقاعدة هذه الضريبة ومصلحة الخلافات وهو يقترح مفتشي المالية وموظفي الدوائر المالية ودوائر الدولة الاخرى الذين يجب ان يعينوا بقرار من وزير المالية لممارسة وظائف مقررين لدى لجنة فرض الضرائب وينشىء المكاتب اللازمة: القلم والمراقبة ودائرة الخلافات ويلحق بها موظفيها وهو مفوض بان يستخدم لا اكثر من عشرين مستخدما من خارج ملاكات الادارة. ان الاشخاص الذين يستخدمون بناء على التفويض المعطى في الفقرة السابقة يؤخذون بصورة موقتة لمدة تطبيق الضريبة الاستثنائية, ويجب ان يكونوا حاملين بالدرجة الاولى شهادة محاسب او خبير بالمحاسبة والا شهادات تثبت انهم استخدموا على وجه مرض بصفة كونهم محاسبين في مؤسسة او ادارة معروفة الاهمية تمسك فيها محاسبة قانونية. اذا لم يتقدم عدد واف من المستخدمين اخذ الباقون عن طريق الامتحان ما عدا الكاتبين على الالة.
مادة 24: يعطى اعضاء لجنة فرض الضرائب تعويضا شهريا مقطوعا يعين على الوجه الاتي: للرئيس : 125 ليرة لبنانية للعضو : 100 ليرة لبنانية تدفع معاشات المستخدمين الموقتين بناء على جدول رواتب يحدد بمرسوم بعد اقتراح وزير المالية. فتحت في الميزانية الاعتمادات اللازمة لتلك الاغراض المختلفة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 3021 تاريخ 06/04/1945, article 1, 11/04/1945
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم رقم 1550 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 النص التالي: "وذلك على ان لا يقل عدد الجلسات التي تعقدها اللجنة عن خمس جلسات في الشهر, واذا نقص هذا العدد فيعطى اعضاؤها التعويض المحدد لكل منهم بنسبة عدد الجلسات المعقودة"
مادة 25: ان الملفات والتصاريح التي تنظم وفاقا لاحكام المادة 21 تعرض عليها لجنة فرض الضرائب التي تبحثها وتقرر: 1- اما ان المعلومات المعطاة كافية وان التصريح يمكن قبوله دونما توسع في البحث وفي هذه الحال تبرم اللجنة حالا اسس الضريبة. 2- واما ان المعلومات غير كافية او غير موجبة وان التصريح لا يمكن قبوله دون مراقبة
مادة 26: يعين الرئيس لكل من القضايا المحالة الى التحقيق المراقب المكلف خصيصا امر معالجتها فيباشر المراقب درس الملف والتحقيق بالاستناد الى الاوراق في مكانها, وعلى المصرح وفاقا للمادة 25 من المرسوم الاشتراعي ان يعرض عليه جميع الوثائق التي تثبت صحة التصريح كدفتر الجرد ودفتر اليوميات ونسخ التحارير والفواتير الخ.. لا يمكن المراقب ان ينقل معه الوثائق المقدمة اليه التي يجب ان تراجع في مكانها بل له ان يأخذ نسخا عنها, وله ايضا ان يطلب الى الغير ممن يمكنه الاستنارة بهم, وبالاخص الى جميع الادارات العامة والبلديات والجمرك ومكتب القطع وشركات الملاحة والسكك الحديدية وشركات النقل والمصارف والمتعهدين كل المعلومات المفيدة كالمقاولات والعقود والاتفاقات والعمليات العقارية والامتيازات وبوالص الشحن ووثائق النقل واجازات التصدير والاستيراد ومستودعات الاموال والحسابات الجارية والحسومات والسلفات والفواتير والايصالات والابراءات الخ... ويمكن المراقب ايضا دون ان ينقل معه الوثائق المسلمة اليه والمعلومات التي اعطيت له ان يأخذ نسخا عنها. اذا رفض من كانت الاوراق المطلوبة في حيازته تسليمها الى المراقب نظم هذا الاخير محضرا برفض التسليم وطلب الى المخالف التوقيع عليه. فاذا رفض الامضاء ذكر المراقب الرفض في المحضر صراحة. ويرفع المحضر بعدئذ الى رئيس لجنة فرض الضرائب الذي يحيله الى مدير المالية, فيضع بعد الاطلاع على المحضر جدولا بمبلغ الغرامة التي حددتها المادة 29 من المرسوم الاشتراعي بخمسين ليرة. ذلك المحضر الذي يجعله وزير المالية نافذا.
مادة 27: يتم المراقب الملف بما استجمعه من المعلومات التي تمكن من استجلائها, ويعطي بيانا عن اعماله وعن النتائج التي توصل اليها وعن وجهة نظره, وبعد ان يستكمل الملف على الصورة هذه, يسلم الى مقرر يعينه رئيس اللجنة, فيدرس القضية ويباشر او يكلف غيره تحقيقا اضافيا اذا دعت الحال ثم يضع تقريرا خطيا ومعللا ينطوي على اقتراحاته يحضر المقرر امام اللجنة عندما تقيد القضية المرفوعة اليها في جدول اعمالها اليومي, فيبسط القضية ويتلو تقريره ويدافع عن وجهة نظره ثم تتناقش اللجنة وتتذاكر, فاذا رأت ان التحقيق لم ينتج عنه ما يوجب تغييرا في تصريح المكلف ابرمت اساس الضريبة حالا. واذا رأت بالعكس ان التصريح يستوجب تعديلا اظهرت النقاط المنازع بامرها والتعديلات التي تراها ضرورية والاسباب التي تطلب هذه التعديلات من اجلها ومبلغ الربح الاضافي الذي يجب ان ينتج عنها, ولها فضلا عن ذلك ان تسمع المكلف نفسها يبلغ الرئيس الى المكلف قرار اللجنة وكل البيانات المشار اليها في الفقرة السابقة ويدعوه عند الاقتضاء الى المثول امام اللجنة في الموعد الذي يعينه له, يجري تبليغ المكلف بكتاب مقفل مضمون مع اشعار بالاستلام, ويذكر ذلك في الملف مع اشارة الى تاريخ الارسال
مادة 28: على المكلف ان يجاوب على التبليغ الذي تبلغه وفاقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة في اليوم الخامس عشر على الاكثر الذي يلي يوم تسلمه التبليغ, ويجب ان يذكر في جوابه اذا كان يرضى بالتعديلات التي طلبتها اللجنة او كان يرفضها وفي هذه الحالة يبدي اسباب رفضه مشفوعة بجميع الاثباتات والادلة التي يراها مفيدة وفي اليوم المعين للتدقيق في الملف تبحث اللجنة جواب المكلف وتسمعه عند الحاجة اذا كانت قد دعته وكان حاضرا, ثم تتناقش وتتخذ قرارا معللا تبين فيه التعديلات التي ادخلتها على التصريح
مادة 29: عندما تصدر قرارات اللجنة يحيل الرئيس تباعا الى الدائرة المكلفة اعداد الضرائب جميع الملفات التي اتخذ بشأنها قرارا سواء بصدد تصاريح مقبولة دون تعديل, او تصاريح معدلة وفاقا لاحكام المواد 26 و27 و28 السابق ذكرها. تضع الدائرة الضرائب وفاقا لقرارات اللجنة
مادة 30: تأمر اللجنة بوضع قائمة بجميع الاشخاص الذين يمكن ان تلحقهم الضريبة الاستثنائية. وتسترشد لهذه الغاية بجميع المعلومات التي تراها مفيدة لدى الادارات العامة والخاصة وجميع الهيئات النقابية ويجب ان تعطى لها هذه المعلومات تطبيقا لاحكام المادة 29 من المرسوم الاشتراعي, وكل تمنع عن اعطاء هذه المعلومات يستوجب تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة يأمر الرئيس لدى الاطلاع على هذه القائمة او على اي معلومات اتصلت بعلمه بتدوين اسماء المكلفين الذين لم يقدموا تصريحاتهم في المهلة الممنوحة في المواد 19 و23 و24 من المرسوم الاشتراعي ويخطرهم بوجوب تقديمها, يرسل الاخطار في البريد ضمن كتاب مقفل ومضمون مع اشعار بالاستلام ويذكر الاخطار في الملف المفتوح على اسم كل من اصحاب العلاقة ويضم الاشعار باستلام حال استلامه الى الملف . تسجل الاخطارات في دفتر مخصوص يتضمن رقم القيد المقتطع من سلسلة ارقام متصلة, واسم الشخص الذي ارسل اليه الاخطار ومهنته وعنوانه وتاريخ ارسال الاخطار وفي وقت لاحق تاريخ تسليمه الى المرسل اليه بالاعتماد الى الاشعار بالاستلام المرجع في البريد يجب على الشخص الذي وجه اليه الاخطار ان يوصل التصريح الى رئيس لجنة فرض الضرائب في اليوم الخامس عشر على الاكثر الذي يلي تاريخ تبليغه الاخطار. اذا اذعن صاحب العلاقة الى الاخطار في مهلة خمسة عشر يوما فرضت عليه الضريبة وفاقا لاحكام المواد 25 و26 و27 و28 و29 السابقة الذكر على ان المبلغ يزاد %10 جزاء عن التأخير واذا لم يذعن صاحب العلاقة الى الاخطار فرضت اللجنة الضريبة عليه من تلقاء نفسها بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما مستندة الى ما لديها من المعلومات , ويمكنها على الاخص ان تأمر بتدابير البحث والمراقبة المنصوص عليها في المادة 26 الآنفة الذكر, ويضاف الى مبلغ الضريبة %15 عقوبة على عدم التصريح بمعزل عما يمكن تطبيقه عند الحاجة من الزيادة المنصوص عليها في المادة 38 من المرسوم الاشتراعي التي تنص على ان مقدار الضريبة يضاعف على الكسر الذي لم يصرح به من الربح الاستثنائي او الاضافي
مادة 31: ان القرار الذي تتخذه اللجنة بفرض الضريبة يبلغه الرئيس الى صاحب العلاقة في البريد ضمن كتاب مقفل مضمون مع الاشعار بالاستلام. يجب ان يحتوي التبليغ على البيانات المنصوص عليها في المادة 33 من المرسوم الاشتراعي, وفي حالة التأخير عن تقديم البيان او عدم تقديمه او عدم كفايته يجب ان يشار في التبليغ فضلا عما ذكر الى تطبيق عقوبة ال % 10 بالمئة وعقوبة ال %15 او زيادة % 100, واذا كانت الضريبة قد فرضتها اللجنة من تلقاء نفسها ذكر ذلك ايضا في كتاب التبليغ, وفي الوقت نفسه يرسل رئيس اللجنة الى مدير المالية بواسطة جدول ارسال واشعار بالاسلام تبليغا يحتوي على البيانات نفسها التي ارسلت الى المكلف . تذكر في ملف صاحب العلاقة تواريخ ارسال التبليغ الى المكلف والى مدير المالية, ويذكر الشرح نفسه في السجل المخصوص الذي تفرض المادة 21 مسكه
مادة 32: في اليوم العشرين على الاكثر الذي يلي تاريخ الاستلام المكلف تبليغا عن ضريبته يمكنه ان يستأنف قرار اللجنة اذا شاء, ويجب عليه ان يقدم استئنافه خطا على وجه صريح واضح وان يبدي الاسباب التي يدلي بها تأييدا لاستئنافه وكذلك وجوه الاثبات التي يعتمدها, وعليه ان يرفع الاستئناف الى رئيس لجنة فرض الضرائب على ارباح الحرب وزارة المالية- بيروت يجب ان يرسل الاستئناف في البريد ضمن ظرف مضمون ويوجه رئيس لجنة فرض الضرائب كتابا مضمونا الى صاحب العلاقة يكون بمثابة اشعار بالاستلام للمكلف الذي فرضت عليه اللجنة الضريبة من تلقاء ذاتها ان يستأنف ايضا قرارها ولكن عليه ان يسند استئنافه الى ادلة ثابتة ناتجة عن محاسبة قانونية ووثائق رسمية يمكن معها التثبت من ارباحه الحقيقية بدقة. يمكن مدير المالية في خلال مهلة العشرين يوما نفسها من تاريخ تبلغه القرار بالضريبة ان يستأنفه بموجب مذكرة معللة تقدم الى رئيس لجنة فرض الضرائب فيسلم رئيس اللجنة ايصالا الى مدير المالية, ويبلغ المكلف في الوقت نفسه نسخة عن مذكرة مدير المالية. يجري هذا التبليغ بواسطة البريد ضمن ظرف مقفل مضمون مع اشعار بالاستلام, وعلى المكلف ان يقدم جوابه في مهلة خمسة عشر يوما على مذكرة مدير المالية الاستئنافية. يجب ان يقدم الجواب خطا ويرسل في البريد المضمون ضمن ظرف الى رئيس لجنة فرض الضرائب .
مادة 33: يرفع الاستئناف الى اللجنة العليا المؤلفة وفاقا للمادة 36 من المرسوم الاشتراعي. ان القاضي رئيس اللجنة العليا واعضاءها القضاة الثلاثة يعينون بناء على اقتراح وزير المالية والعدلية, ويعين المفتش الاداري العام ومفوض الحكومة بناء على اقتراح وزير المالية بمرسوم من رئيس الجمهورية يوقع عليه الوزير المذكور ويعين المقررون بقرار من وزير المالية ان رئيس اللجنة العليا مفوض بان يستخدم بصورة موقتة مستخدمين عددهم الاقصى عشرة لتأمين العمل في قلم اللجنة وفي اللجنة.
مادة 34: تطبق على اللجنة العليا احكام الفقرتين الاخيرتين من المادة 23 وكذلك احكام المادة 24. يعطى مفوض الحكومة نفس التعويض الذي يعطاه العضو في اللجنة
مادة 35: يقيد الاستئناف حالما يتسلمه رئيس لجنة فرض الضرائب فيحوله الرئيس الى اللجنة بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما اعدت لتمكين مدير المالية من الجواب على حجج المكلف وتمكين المكلف من الجواب على مذكرة الاستئناف التي قدمها مدير المالية, وتبدي اللجنة رأيها بالاستئناف خطا وعندما يستكمل الملف برأي لجنة الضرائب يحوله رئيس هذه اللجنة الى رئيس اللجنة العليا, فيتسلمه قلم اللجنة العليا ويقيده في دفتر مخصوص . يعين رئيس اللجنة مقررا لكل قضية يدرس المقرر الملف ويبدي مطالعته في تقرير معلل يبلغه الى مفوض الحكومة قبل انقضاء الجلسة التي ستنظر فيها القضية بثمانية ايام على الاقل
مادة 36: تفصل اللجنة العليا بناء على الاوراق فلا تسمع اصحاب العلاقة ولا وكلاءهم وتقضي باساس الضريبة, وتطلع على الملف واستدعاء او مذكرة الاستئناف وعلى الرأي الذي ابدته لجنة فرض الضريبة وتسمع المقرر في اقتراحاته ومفوض الحكومة في مطالعته ثم تتناقش وتتذاكر وتقرر في مكانها. تتخذ القرارات بغالبية الاصوات . لمفوض الحكومة في جميع القضايا وللمقرر في القضايا التي يقدمها صوت في المناقشة اذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا, لا تكون القرارات صحيحة الا اذا حضر الجلسة خمسة اعضاء على الاقل بما فيهم مفوض الحكومة والمقرر.
مادة 37: تبحث اللجنة العليا اولا اذا كان الاستئناف مقبولا من حيث الشكل, اذا كان الاستئناف قدم بعد فوات المدة او لم يكن يحمل توقيع المكلف او من يمثله بوكالة رسمية او اذا لم تضم اليه الوثائق التي تفرضها المادة 35 من المرسوم الاشتراعي في الحالة التي تفرض اللجنة الضريبة من تلقاء ذاتها فهو يرد لعيب في الشكل اذا كان الاستئناف مقبولا في الشكل بحثته اللجنة العليا في الاساس . ولها بعد التدقيق والمذاكرة 1- او ان ترد الاستئناف وتثبت قرار لجنة فرض الضرائب 2- او ان تعترف بصواب الاستئناف وتعدل قرار لجنة فرض الضرائب 3- او ان تقرر ضرورة تحقيق اضافي وتعيد الملف في هذه الحالة الى لجنة فرض الضرائب لتعمل على تكملة التحقيق, تأمر لجنة فرض الضرائب بالتحقيق الاضافي ثم تعيد الملف الى اللجنة العليا للقرار.
مادة 38: يجب ان تكون قرارات اللجنة العليا خطية ومعللة, وهي نهائية لا تقبل طريقا من طرق المراجعة وتسجل في الدفتر المخصوص الذي فرضت مسكه المادة 35 الانفة الذكر ان قرارات اللجنة العليا يبلغها رئيس هذه اللجنة الى رئيس لجنة فرض الضرائب لاجل وضع الضرائب النهائية بالاستناد الى الاسس المعينة في تلك القرارات - وهي ترسل مع الملفات في وقت واحد بموجب جدول ارسال واشعار بالاستلام ان القرارات المبلغة على هذه الصورة يعرضها على لجنة فرض الضرائب رئيس هذه اللجنة مع الاقتراحات الناتجة عنها بخصوص الضريبة. وتفرض الضرائب النهائية وفاقا لاحكام المادة 29 السابقة الذكر. يبلغ رئيس لجنة فرض الضرائب الى ذوى العلاقة: 1- نسخة عن قرار اللجنة العليا 2- علما بالضريبة النهائية المفروضة ضمن الشروط المحددة في المادة 31, يجري التبليغ بواسطة البريد ضمن ظرف مقفل مضمون مع اشعار بالاستلام.
مادة 39: ان جميع الضرائب التي وضعتها لجنة فرض الضرائب يمكن تحصيلها حالا ما خلا التي وقع عليها استئناف . وعليه فان مدير المالية يضع في 15 كانون الثاني و15 نيسان و15 تموز و15 تشرين الاول جدولا بالضريبة الاستثنائية يشمل جميع المكلفين الذين تناولتهم الضريبة في خلال الثلاثة اشهر السابقة بقرار من لجنة فرض الضرائب . تنظم هذه الجداول بواسطة: (1) تبليغات شخصية عن الضريبة ترسل الى مدير المالية بمقتضى احكام المادة 31 الآنفة الذكر (2) جدول تلخيصي يشتمل على ذكر جميع الضرائب التي ابرمت في خلال الثلاثة اشهر تضعه لجنة فرض الضرائب في نهاية المدة المذكورة ويبلغه رئيس هذه اللجنة الى مدير المالية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2289 تاريخ 21/11/1944, article 1, 29/11/1944
مادة 1: تلغى المادتان 39 و40 من المرسوم رقم NI 1550 الصادر في 25 تشرين الثاني سنة 1942 المنوه به اعلاه, ويستعاض عنهما بالاحكام التالية: "يضع مدير المالية العام جدولا بالضريبة فوق العادة على ارباح الحرب يشمل المكلفين الذين فرض عليهم الضريبة بقرار من اللجنة ويكون بدء المدات المعنية في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم NI/245 المؤرخ في 6 تشرين الثاني 1942 من تاريخ تبليغ الجدول الى كل من المكلفين".
مادة 40: ان مقدار الضريبة الاستثنائية يدفع كل ثلاثة اشهر على ما ورد في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي اذ يجب ان يتم الدفع خلال الخمسة ايام الاولى على الاكثر من الشهر الثاني للشهور الثلاثة التي استحقت عنها الضريبة, فتبين من ذلك ان ابعد مدة للدفع عن كل ثلاثة اشهر هي 5 شباط و5 ايار و5 آب و5 تشرين الثاني. وعليه يجب فيما يختص بالجداول الموضوعة في 15 كانون الثاني ان تحصل الدفعة الاولى للثلاثة اشهر قبل اليوم الخامس من ايار, وفيما يختص بالجداول الموضوعة في 15 نيسان يجب ان تحصل الدفعة الاولى للثلاثة اشهر قبل اليوم الخامس من آب وهكذا دواليك اذا كان ما يجب اداؤه قبل الخامس من شباط لم يدفع الا في 15 او 20 او 25 شباط مثلا اضيف الى الضريبة %2, واذا لم يحصل الاداء الا في شهر اذار اضيف الى الضريبة %3.50 واذا لم يحصل الاداء الا في حزيران اضيف الى الضريبة %8 الخ... في حال تخفيض الضريبة بمقتضى قرار من اللجنة العليا الاستئنافية تعاد المبالغ الزائدة التي دفعت , تجري هذه الاعادة عن طريق تخفيض الضريبة, تشتمل الاعادة على القسم الذي استوفي زيادة- وعند الاقتضاء على فوائد التأخير المتعلق بالزيادة المستوفاة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2289 تاريخ 21/11/1944, article 1, 29/11/1944
مادة 1: تلغى المادتان 39 و40 من المرسوم رقم NI 1550 الصادر في 25 تشرين الثاني سنة 1942 المنوه به اعلاه, ويستعاض عنهما بالاحكام التالية: "يضع مدير المالية العام جدولا بالضريبة فوق العادة على ارباح الحرب يشمل المكلفين الذين فرض عليهم الضريبة بقرار من اللجنة ويكون بدء المدات المعنية في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم NI/245 المؤرخ في 6 تشرين الثاني 1942 من تاريخ تبليغ الجدول الى كل من المكلفين".
مادة 41: على المكلفين الذين يريدون الحصول علي مهلة الدفع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم الاشتراعي: 1- اذا كانوا قد وزعوا الارباح, ان يقدموا موازنتهم عن المدة التي يتعلق فيها الربح الموزع وموازنتهم عن المدة التالية, وان يقدموا الاعلان عن توزيع الارباح وان يبينوا امكنة الدفع وتواريخه وان ينظموا حساب المبالغ التي وزعت فعلا 2- اذا كانوا قد وظفوا اموالا في معاملات تأمين او معاملات عقارية, ان يقدموا اسناد التسجيل في السجلات العقارية- وعند الاقتضاء- الحسابات الرسمية عن التسديد فيما يتعلق بالعقارات - المنشأة حديثا, وان يقدموا اسناد التأمين المنظمة ضمن الصيغ القانونية, وان يثبتوا انهم وظفوا ارباجا ناتجة عن العمل لا رساميل خارجة عنه. 3- اذا كانوا قد اجروا توسيعا او تحسينات في العمل, ان يبينوا القيمة الحقيقية لتلك التوسيعات او التحسينات بالاستناد الى فواتير الدفع والمحاسبة, وان يثبتوا انها لا تجاوز مبلغ الاستهلاكات العادية.
مادة 42: تقدم مطالب التأجيل الى رئيس لجنة فرض الضرائب بكتاب مضمون يجب ان يرسل على الاكثر في اليوم الثلاثين السابق لمنتهى تاريخ الاستحقاق الاول الذي يطلب التأجيل ابتداء منه بمعنى انه اذا كان المكلف داخلا في جدول وضع في 15 كانون الثاني وجب عليه ان يقدم طلب التأجيل في الخامس من نيسان على الاكثر اذا لم يكن بامكانه تسديد الاستحقاق الاول الواجب الاداء تقيد الطلبات في قلم اللجنة وتوضع في ملفات مفتوحة على اسم كل من الطالبين وتضم الى الملف الذي أعد سابقا بغية فرض الضريبة. يعرض الرئيس طلب التأجيل على لجنة فرض الضرائب , فتبحث هذه اذا كان مقدما في المهلة المفروضة وتبحث الاثباتات المقدمة والاسباب التي يدلي بها المكلف , ويمكنها اما ان تسمع صاحب العلاقة او ان تعهد الى احد افرادها المكلف المراقبة, باجراء التحقيق, وهي تقدر قيمة الضمانات المقدمة تأمينا للاقساط التي قد يتأجل دفعها, وهذه الضمانات هي على اربعة انواع: ا- كفالة من مصرف او مؤسسة مماثلة او شخص ذي ملاءة ب - عقد تأمين ت - عقد رهن على المؤسسة التجارية او الصناعية ث - سندات مالية قبلت بها لجنة فرض الضرائب تودع مصرف سوريا ولبنان تحت حساب مقفل
مادة 43: ان الملاحقات القضائية المرفوعة الى محكمة الجزاء تطبيقا لاحكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي تساق بناء على طلب رئيس لجنة فرض الضرائب بعد قرار اللجنة الموافق. تمثل لجنة فرض الضرائب اثناء الدعوى بشخص رئيسها, فيعين محاميا لمعاونته او مراقبا من دائرته
مادة 44: على الهيئات النقابية المنظمة حسب الاصول- غرف التجارة وجمعيات التجار, وجمعيات اصحاب الحرف والغرف النقابية الخ...- التي ترغب في الاستفادة من احكام المادة 45 من المرسوم الاشتراعي ولا تخولها انظمتها هذا الحق ان تدعو المنتمين اليها الى جمعية عمومية وتحصل منهم على التفويضات اللازمة. تضم الى الاتفاقات المعقودة بين الهيئات النقابية ووزير المالية نسخة عن قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بالتفويض المعطى, ويجب ان تستكمل هذه النسخة بقائمة باسماء الاعضاء المنتمين الذين اعطوا التفويض وباسماء الذين رضوا بان تشملهم الاتفاقات التي ستعقد وبان تسري عليهم احكام الفقرة الاولى من المادة 45 السابقة الذكر, يجب ان تنظم هذه القائمة حسب الاحرف الهجائية وتحتوي على البيانات الاتية: الاعضاء المنتمون الذين قبلوا بنظام الاتفاقات : اسم العائلة الاسم المهنة محل الاقامة الشخصي عنوان المؤسسة او عنوان كل من المؤسسات اذا تعددت اعتبارا من 5 شباط وفي اليوم الخامس من كل شهر يجب على الهيئة التي عقدت الاتفاق ان ترسل الى رئيس لجنة فرض الضرائب بيانا باسماء الاشخاص الذين فرضت عليهم الضريبة في الشهر السابق على يد الهيئة المذكورة ويجب ان يذكر في هذا البيان فيما يختص بكل شخص مقيد فيه: 1- اسم العائلة 2- الاسم 3- المهنة 4- محل الاقامة الشخصي 5- عنوان او عناوين المؤسسة او المؤسسات 6- مقدار الربح العادي 7- رقم الربح الصافي 8- مقدار الربح الاستثنائي او الاضافي 9- مجموع الاستهلاكات المقبولة وعند الاقتضاء مجموع الاحتياطي المعد لسد النقص 10- مقدار الضريبة تحدد بمرسوم خاص في كل حالة خاصة شروط تنفيذ الاتفاقات المعقودة بمقتضى المادة 45 من المرسوم الاشتراعي
مادة 45: ان المهل المعينة في هذا المرسوم هي مهل حرة
مادة 46: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 25 تشرين الثاني سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير المالية
الامضاء: سامي الصلح