المادة 26
مادة 26: يعين الرئيس لكل من القضايا المحالة الى التحقيق المراقب المكلف خصيصا امر معالجتها فيباشر المراقب درس الملف والتحقيق بالاستناد الى الاوراق في مكانها, وعلى المصرح وفاقا للمادة 25 من المرسوم الاشتراعي ان يعرض عليه جميع الوثائق التي تثبت صحة التصريح كدفتر الجرد ودفتر اليوميات ونسخ التحارير والفواتير الخ.. لا يمكن المراقب ان ينقل معه الوثائق المقدمة اليه التي يجب ان تراجع في مكانها بل له ان يأخذ نسخا عنها, وله ايضا ان يطلب الى الغير ممن يمكنه الاستنارة بهم, وبالاخص الى جميع الادارات العامة والبلديات والجمرك ومكتب القطع وشركات الملاحة والسكك الحديدية وشركات النقل والمصارف والمتعهدين كل المعلومات المفيدة كالمقاولات والعقود والاتفاقات والعمليات العقارية والامتيازات وبوالص الشحن ووثائق النقل واجازات التصدير والاستيراد ومستودعات الاموال والحسابات الجارية والحسومات والسلفات والفواتير والايصالات والابراءات الخ... ويمكن المراقب ايضا دون ان ينقل معه الوثائق المسلمة اليه والمعلومات التي اعطيت له ان يأخذ نسخا عنها. اذا رفض من كانت الاوراق المطلوبة في حيازته تسليمها الى المراقب نظم هذا الاخير محضرا برفض التسليم وطلب الى المخالف التوقيع عليه. فاذا رفض الامضاء ذكر المراقب الرفض في المحضر صراحة. ويرفع المحضر بعدئذ الى رئيس لجنة فرض الضرائب الذي يحيله الى مدير المالية, فيضع بعد الاطلاع على المحضر جدولا بمبلغ الغرامة التي حددتها المادة 29 من المرسوم الاشتراعي بخمسين ليرة. ذلك المحضر الذي يجعله وزير المالية نافذا.