المادة 28
مادة 28: على المكلف ان يجاوب على التبليغ الذي تبلغه وفاقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة في اليوم الخامس عشر على الاكثر الذي يلي يوم تسلمه التبليغ, ويجب ان يذكر في جوابه اذا كان يرضى بالتعديلات التي طلبتها اللجنة او كان يرفضها وفي هذه الحالة يبدي اسباب رفضه مشفوعة بجميع الاثباتات والادلة التي يراها مفيدة وفي اليوم المعين للتدقيق في الملف تبحث اللجنة جواب المكلف وتسمعه عند الحاجة اذا كانت قد دعته وكان حاضرا, ثم تتناقش وتتخذ قرارا معللا تبين فيه التعديلات التي ادخلتها على التصريح