المادة 3
مادة 3: ان الارباح التي جناها اصحاب المصارف والصرافون والخاضعة بصفتها هذه للتمتع تعتبر ارباح مهنة اذا نتجت عن عمليات حصلت في نطاق المهنة العادي, ويمكن اذن التحقق عند الحاجة اذا كانت الارباح اضافية لا اذا كانت استثنائية ولا تطالها والحالة هذه احكام المادة 7 فقرتها الاخيرة من المرسوم الاشتراعي.