The whole text

مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: يرفع الاستئناف الى اللجنة العليا المؤلفة وفاقا للمادة 36 من المرسوم الاشتراعي. ان القاضي رئيس اللجنة العليا واعضاءها القضاة الثلاثة يعينون بناء على اقتراح وزير المالية والعدلية, ويعين المفتش الاداري العام ومفوض الحكومة بناء على اقتراح وزير المالية بمرسوم من رئيس الجمهورية يوقع عليه الوزير المذكور ويعين المقررون بقرار من وزير المالية ان رئيس اللجنة العليا مفوض بان يستخدم بصورة موقتة مستخدمين عددهم الاقصى عشرة لتأمين العمل في قلم اللجنة وفي اللجنة.

المادة 33 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191086/article/33/