المادة 33
مادة 33: يرفع الاستئناف الى اللجنة العليا المؤلفة وفاقا للمادة 36 من المرسوم الاشتراعي. ان القاضي رئيس اللجنة العليا واعضاءها القضاة الثلاثة يعينون بناء على اقتراح وزير المالية والعدلية, ويعين المفتش الاداري العام ومفوض الحكومة بناء على اقتراح وزير المالية بمرسوم من رئيس الجمهورية يوقع عليه الوزير المذكور ويعين المقررون بقرار من وزير المالية ان رئيس اللجنة العليا مفوض بان يستخدم بصورة موقتة مستخدمين عددهم الاقصى عشرة لتأمين العمل في قلم اللجنة وفي اللجنة.