The whole text

مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: تبحث اللجنة العليا اولا اذا كان الاستئناف مقبولا من حيث الشكل, اذا كان الاستئناف قدم بعد فوات المدة او لم يكن يحمل توقيع المكلف او من يمثله بوكالة رسمية او اذا لم تضم اليه الوثائق التي تفرضها المادة 35 من المرسوم الاشتراعي في الحالة التي تفرض اللجنة الضريبة من تلقاء ذاتها فهو يرد لعيب في الشكل اذا كان الاستئناف مقبولا في الشكل بحثته اللجنة العليا في الاساس . ولها بعد التدقيق والمذاكرة 1- او ان ترد الاستئناف وتثبت قرار لجنة فرض الضرائب 2- او ان تعترف بصواب الاستئناف وتعدل قرار لجنة فرض الضرائب 3- او ان تقرر ضرورة تحقيق اضافي وتعيد الملف في هذه الحالة الى لجنة فرض الضرائب لتعمل على تكملة التحقيق, تأمر لجنة فرض الضرائب بالتحقيق الاضافي ثم تعيد الملف الى اللجنة العليا للقرار.

المادة 37 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191086/article/37/