المادة 40
مادة 40: ان مقدار الضريبة الاستثنائية يدفع كل ثلاثة اشهر على ما ورد في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي اذ يجب ان يتم الدفع خلال الخمسة ايام الاولى على الاكثر من الشهر الثاني للشهور الثلاثة التي استحقت عنها الضريبة, فتبين من ذلك ان ابعد مدة للدفع عن كل ثلاثة اشهر هي 5 شباط و5 ايار و5 آب و5 تشرين الثاني. وعليه يجب فيما يختص بالجداول الموضوعة في 15 كانون الثاني ان تحصل الدفعة الاولى للثلاثة اشهر قبل اليوم الخامس من ايار, وفيما يختص بالجداول الموضوعة في 15 نيسان يجب ان تحصل الدفعة الاولى للثلاثة اشهر قبل اليوم الخامس من آب وهكذا دواليك اذا كان ما يجب اداؤه قبل الخامس من شباط لم يدفع الا في 15 او 20 او 25 شباط مثلا اضيف الى الضريبة %2, واذا لم يحصل الاداء الا في شهر اذار اضيف الى الضريبة %3.50 واذا لم يحصل الاداء الا في حزيران اضيف الى الضريبة %8 الخ... في حال تخفيض الضريبة بمقتضى قرار من اللجنة العليا الاستئنافية تعاد المبالغ الزائدة التي دفعت , تجري هذه الاعادة عن طريق تخفيض الضريبة, تشتمل الاعادة على القسم الذي استوفي زيادة- وعند الاقتضاء على فوائد التأخير المتعلق بالزيادة المستوفاة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2289 تاريخ 21/11/1944, article 1, 29/11/1944
مادة 1: تلغى المادتان 39 و40 من المرسوم رقم NI 1550 الصادر في 25 تشرين الثاني سنة 1942 المنوه به اعلاه, ويستعاض عنهما بالاحكام التالية: "يضع مدير المالية العام جدولا بالضريبة فوق العادة على ارباح الحرب يشمل المكلفين الذين فرض عليهم الضريبة بقرار من اللجنة ويكون بدء المدات المعنية في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم NI/245 المؤرخ في 6 تشرين الثاني 1942 من تاريخ تبليغ الجدول الى كل من المكلفين".