The whole text

مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 In force

المادة 40

المادة 40

مادة 40: ان مقدار الضريبة الاستثنائية يدفع كل ثلاثة اشهر على ما ورد في المادة 41 من المرسوم الاشتراعي اذ يجب ان يتم الدفع خلال الخمسة ايام الاولى على الاكثر من الشهر الثاني للشهور الثلاثة التي استحقت عنها الضريبة, فتبين من ذلك ان ابعد مدة للدفع عن كل ثلاثة اشهر هي 5 شباط و5 ايار و5 آب و5 تشرين الثاني. وعليه يجب فيما يختص بالجداول الموضوعة في 15 كانون الثاني ان تحصل الدفعة الاولى للثلاثة اشهر قبل اليوم الخامس من ايار, وفيما يختص بالجداول الموضوعة في 15 نيسان يجب ان تحصل الدفعة الاولى للثلاثة اشهر قبل اليوم الخامس من آب وهكذا دواليك اذا كان ما يجب اداؤه قبل الخامس من شباط لم يدفع الا في 15 او 20 او 25 شباط مثلا اضيف الى الضريبة %2, واذا لم يحصل الاداء الا في شهر اذار اضيف الى الضريبة %3.50 واذا لم يحصل الاداء الا في حزيران اضيف الى الضريبة %8 الخ... في حال تخفيض الضريبة بمقتضى قرار من اللجنة العليا الاستئنافية تعاد المبالغ الزائدة التي دفعت , تجري هذه الاعادة عن طريق تخفيض الضريبة, تشتمل الاعادة على القسم الذي استوفي زيادة- وعند الاقتضاء على فوائد التأخير المتعلق بالزيادة المستوفاة

المادة 40 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191086/article/40/