The whole text

مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: تقدم مطالب التأجيل الى رئيس لجنة فرض الضرائب بكتاب مضمون يجب ان يرسل على الاكثر في اليوم الثلاثين السابق لمنتهى تاريخ الاستحقاق الاول الذي يطلب التأجيل ابتداء منه بمعنى انه اذا كان المكلف داخلا في جدول وضع في 15 كانون الثاني وجب عليه ان يقدم طلب التأجيل في الخامس من نيسان على الاكثر اذا لم يكن بامكانه تسديد الاستحقاق الاول الواجب الاداء تقيد الطلبات في قلم اللجنة وتوضع في ملفات مفتوحة على اسم كل من الطالبين وتضم الى الملف الذي أعد سابقا بغية فرض الضريبة. يعرض الرئيس طلب التأجيل على لجنة فرض الضرائب , فتبحث هذه اذا كان مقدما في المهلة المفروضة وتبحث الاثباتات المقدمة والاسباب التي يدلي بها المكلف , ويمكنها اما ان تسمع صاحب العلاقة او ان تعهد الى احد افرادها المكلف المراقبة, باجراء التحقيق, وهي تقدر قيمة الضمانات المقدمة تأمينا للاقساط التي قد يتأجل دفعها, وهذه الضمانات هي على اربعة انواع: ا- كفالة من مصرف او مؤسسة مماثلة او شخص ذي ملاءة ب - عقد تأمين ت - عقد رهن على المؤسسة التجارية او الصناعية ث - سندات مالية قبلت بها لجنة فرض الضرائب تودع مصرف سوريا ولبنان تحت حساب مقفل

المادة 42 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191086/article/42/