ان الجنرال ج. كاترو قائد الحامل وسام جوقة الشرف من
رتبة ضابط كبير القائد الاعلى وعضو اللجنة الوطنية القائم
بمهمة والمندوب العام المفوض لفرنسا المحاربة في الشرق
بناء على مراسيم رئيس الفرنسويين الاحرار الصادرة بتاريخ
24 حزيران سنة 1941
وبناء على القرار عدد 2836 الصادر في 19 تشرين الاول سنة
1929 بتنطيم دوائر البريد والبرق في دول الشرق المشمولة
بالانتداب الفرنساوي تنظيما جديدا
وبناء على القرار 2/FL الصادر في 27 اذار 1933 بتنظيم مصلحة الطرود
البريدية في-
العلاقات الداخلية المتبادلة بين دول الشرق المشمولة بالانتداب
الفرنساوي
بناء على القرار 45/LR الصادر في 9 كانون الثاني 1942
بشأن ما يمنع نقله من الطرود البريدية في العلاقات الداخلية
المتبادلة بين دول الشرق
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ابدلت او تممت على الصورة التالية احكام المواد 13 و15 و17 و26 من القرار عدد 45/LR تاريخ 27 اذار سنة 1933 "المادة 13: ابدلت الاحكام التالية من احكام هذه المادة: ممنوع وضع الاشياء او المواد التالية ضمن الطرود البريدية: "أ- الاشياء التي قد تكون من حيث نوعها او تغليفها خطرا على مأموري البريد او قد- توسخ او تعطل الطرود الاخرى "ب - المواد المنفجرة او الملتهبة او الخطرة. على انه تقبل الطرود المحتوية على- خرطوش للصيد محشو لا ينفجر الا بالاصطدام بشرط ان يكون هذا الخرطوش في علب من- كرتون او تنك موضوعة ضمن صناديق من خشب سماكته 18 مليمترا. ويجب ان يكون- التغليف متينا بطريقة لا يبقى معها محل فارغ في النصاديق
مادة 2: الغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1943
بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1942
الجنرال القائد الاعلى
والمندوب العام المفوض بالوكالة
الامضاء: دي لارمينا