المادة 1
مادة 1: ابدلت او تممت على الصورة التالية احكام المواد 13 و15 و17 و26 من القرار عدد 45/LR تاريخ 27 اذار سنة 1933 "المادة 13: ابدلت الاحكام التالية من احكام هذه المادة: ممنوع وضع الاشياء او المواد التالية ضمن الطرود البريدية: "أ- الاشياء التي قد تكون من حيث نوعها او تغليفها خطرا على مأموري البريد او قد- توسخ او تعطل الطرود الاخرى "ب - المواد المنفجرة او الملتهبة او الخطرة. على انه تقبل الطرود المحتوية على- خرطوش للصيد محشو لا ينفجر الا بالاصطدام بشرط ان يكون هذا الخرطوش في علب من- كرتون او تنك موضوعة ضمن صناديق من خشب سماكته 18 مليمترا. ويجب ان يكون- التغليف متينا بطريقة لا يبقى معها محل فارغ في النصاديق