All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 579 30/11/1942

زيادة الرسوم البريدية الدولية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
579
Date
30/11/1942
Official Gazette
Issue 4060, 13/01/1943, p. 10781-10785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 579 تاريخ 30/11/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في العلاقات بين دول الشرق والبلدان الاجنبية باستثناء البلدان الداخلة في النظام الفرنساوي السوري- تزاد وتحدد على الصورة التالية رسوم التخليص البريدية والرسوم البريدية المذكورة فيما يلي: أ- اشياء المراسلة 1- الرسائل والرزم المقفلة: غروش عن اول جزء وزنه 20 غراما 20 عن كل جزء اضافي وزنه 20 غراما 10 2- البطاقات البريدية: عن البطاقة البريدية البسيطة 10 عن البطاقة البريدية مع رسم جوابها 20 ' 3- البطاقات البريدية المصورة وبطاقات الزيارة المطبوعة وبطاقات عيدي الميلاد ورأس السنة بدون مراسلة او عليها خمس كلمات على الاكثر من عبارات التمني او التهنئة او غيرها من عبارات المجاملة 4 مع مراسلة او عليها نص مؤلف من اكثر من خمس كلمات من عبارات التمني او التهنئة او غيرها من عبارات المجاملة 10 4- الاوراق التجارية عن قسم غير متجزىء وزنه 50 غراما 4 اقل مبلغ يجب استيفاؤه 20 5- المطبوعات : عن كل قسم غير متجزىء وزنه 50 غراما 5 6- المطبوعات النافرة للعميان: عن كل 1000 غرام او كسر من 1000 غرام 2 7- مساطر البضائع عن كل قسم غير متجزيء وزنه 50 غرامً 4 اقل مبلغ يجب استيفاؤه 8 8- الرزم الصغيرة: عن كل قسم غير متجزىء وزنه 50 غراما 8 اقل مبلغ يجب استيفاؤه 40 رسم تسليم الرزمة الصغيرة عند وصولها 10 9- الرسائل والعلب المصرح بقيمتها: رسم تأمين: عن كل 300 فرنك ذهب او كسر من 300 فرنك ذهب مصرح بها 35 10- العلب المصرح بقيمتها: رسم نقل: عن كل قسم غير متجزىء وزنه 50 غراما 15

اقل مبلغ يجب استيفاؤه 60 '' غروش 11- رسم ضمانة: عن جميع اشياء المراسلة 20 12- اشعار بالوصول او بالدفع: اشعار بوصول ارسالية مضمونة او مصرح بقيمتها واشعار بوصول طرد بريدي واشعار بدفع حوالة: أ) اذا طلب عند الايداع 20 ب ) اذا طلب بعد الايداع 30 13- مطالبة او طلب استعلام رسم من مطالبة او طلب استعلام بشأن جميع فئات المراسلة والحوالات والطرود البريدية والترخيص بالدفع والتأشير على التاريخ 30 14- رسم عن التخليص من الجمرك: رسم بريدي عن التخليص من الجمرك لاية ارسالية بريدية (من اشياء المراسلة والطرود البريدية) خاضعة للرسوم الجمركية 15 15- رسم عن سحب احد اشياء المراسلة او عن تحوير عنوان: رسم عن سحب ارسالية او عن تحرير عنوان بواسطة البريد يتعلق باحد اشياء المراسلة (مراسلة عادية او مضمونة او مصرح بقيمتها) او بحوالة بريدية او بطرد بريدي 40 16- البطاقات - الجوابية الدولية: ثمن كل بطاقة- جوابية دولية 30 17- اشياء المراسلة غير المخلصة او المخلصة تخليصا ناقصا: ضعف رسم التخليص الناقص وادنى مبلغ يمكن استيفاؤه هو 4 18- مسؤولية الادارات البريدية في دول الشرق في حالة فقد ارسالية مضمونة: التعويض : أ) الذي يدفع لشخص مقيم في دول الشرق 34 ليرة لبنانية سورية ب ) الذي يدفع بواسطة ادارة بريدية اجنبية 50 فرنكا ذهبا '' ب - الحوالات البريدية (الرسوم) سانتيام غورش 1- رسم مقطوع عن كل حوالة 10 3- رسم نسبي: عن كل 500 غرش او كسر من 500 غرش : أ) للبلدان الداخلة في اتفاق الحوالات البريدية الدولي 2،50 ب ) للبلدان غير الداخلة في الاتفاق المذكور 5 ج- الرسوم البرقية الثانوية التي تدفع مقابل خدمة تقدمها دائرة بريدية اشعارات متكسة مرسلة بطريق البرق بطلب جواب يرسل: أ) برسالة عادية 20 ب ) برسالة مضمونة 40 يضاف هذا الرسم الى الرسم الرئيسي عن الاشعار المتكس البرقي اشعار متكس مرسل بطريق البريد: أ) اشعار متكس بدون جواب : يرسل كرسالة عادية 20 يرسل كرسالة مضمونة 40 ب ) اشعار متكس مع جواب : يجب ان يرسل هذا الجواب بالبريد ويستوفى عنه رسم تخليص قدره ضعف الرسوم المعينة اعلاه البرقيات مع اشعار بريدي بالوصول يستوفى علاوة على الرسم البرقي الرئيسي رسم قدره 20 البرقيات التي تسلم بالبريد: أ) ضمن حدود البلد المرسلة اليه: 1- البرقيات التي تحمل الاشارة المتكسة "Poste"" "بريد": لا يستوفى عنها رسم اضافي 2- البرقيات التي تحمل الاشارة المتكسة "PR" (البريد المضمون): 3- البرقيات التي تحمل الاشارة المتكسة (PAV) (البريد بالطيارة) يدفع عنها الرسم الاضافي الذي يستوفى عن نقل البرقية بالطيارة 4- البرقيات التي تحمل الاشارتين "PR وPAV" يستوفى عنهن علاوة على الرسم الاضافي الجوي رسم قدره 20 '

المادة 2

مادة 2: في العلاقات بين دول الشرق والبلدان الاجنبية بما فيها البلدان الداخلة في النظام الفرنساوي- السوري تزاد وتحدد على الصورة التالية الرسوم البريدية المذكورة فيما يلي: غروش الطرود البريدية 1- الطرود البريدية المصرح بقيمتها: رسم تأمين عن كل 300 فرنك ذهب او كسر من 300 فرنك ذهب مصرح بها 35 2- الطرود البريدية الواجب تحصيل قيمتها: أ) رسم مقطوع قدره 20 ب ) رسم نسبي قدره نصف بالمئة من المبلغ المحصل لا يطبق الرسم المقطوع والرسم النسبي المذكوران اعلاه اذا كان من الواجب دفع مبلغ التحصيل لحساب جار بريدي مفتوح في البلد المرسل اليه ويستوفى في هذا الحال من المرسل رسم مقطوع قدره 10 ان الرسوم المذكورة اعلاه التي تتعلق بطرود هي برسم تحصيل قيمتها تطبق ايضا على الارساليات التي هي برسم التحصيل في العلاقات مع البلدان الاجنبية- باستثناء البلدان الداخلة في النظام الفرنساوي- السوري- التي تقبل تأمين هذه المصلحة 3- الطرود البريدية المعفاة من الرسوم: يستوفى عن الطرود المعفاة من الرسوم رسم عمولة عند وصولها قدره 20 4- اشعار بعدم تسليم الطرود البريدية: الرسم المطبق على جواب الاشعار بعدم التسليم 20 5- رسم مخزنية: ان رسم المخزنية عن الطرود البريدية الخاضعة للنظام الدولي هو الرسم نفسه المطبق في النظام الداخلي.

المادة 3

مادة 3: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1943

بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1942 الجنرال القائد الاعلى المندوب العام المفوض بالوكالة الامضاء: دي لارمينا