The whole text

قرار المفوض السامي رقم 579 تاريخ 30/11/1942 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: في العلاقات بين دول الشرق والبلدان الاجنبية بما فيها البلدان الداخلة في النظام الفرنساوي- السوري تزاد وتحدد على الصورة التالية الرسوم البريدية المذكورة فيما يلي: غروش الطرود البريدية 1- الطرود البريدية المصرح بقيمتها: رسم تأمين عن كل 300 فرنك ذهب او كسر من 300 فرنك ذهب مصرح بها 35 2- الطرود البريدية الواجب تحصيل قيمتها: أ) رسم مقطوع قدره 20 ب ) رسم نسبي قدره نصف بالمئة من المبلغ المحصل لا يطبق الرسم المقطوع والرسم النسبي المذكوران اعلاه اذا كان من الواجب دفع مبلغ التحصيل لحساب جار بريدي مفتوح في البلد المرسل اليه ويستوفى في هذا الحال من المرسل رسم مقطوع قدره 10 ان الرسوم المذكورة اعلاه التي تتعلق بطرود هي برسم تحصيل قيمتها تطبق ايضا على الارساليات التي هي برسم التحصيل في العلاقات مع البلدان الاجنبية- باستثناء البلدان الداخلة في النظام الفرنساوي- السوري- التي تقبل تأمين هذه المصلحة 3- الطرود البريدية المعفاة من الرسوم: يستوفى عن الطرود المعفاة من الرسوم رسم عمولة عند وصولها قدره 20 4- اشعار بعدم تسليم الطرود البريدية: الرسم المطبق على جواب الاشعار بعدم التسليم 20 5- رسم مخزنية: ان رسم المخزنية عن الطرود البريدية الخاضعة للنظام الدولي هو الرسم نفسه المطبق في النظام الداخلي.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 579 تاريخ 30/11/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191106/article/2/