المادة 13
مادة 13: يحسم لباعة الاوراق 5% من ثمن الاوراق المباعة ولا يحق هذا الحسم للاشخاص والمؤسسات المذكورين في الفقرة رقم 3 من البند الاول من المادة الثانية عشرة المبينة آنفا عن الدفتر المتضمن عشر اوراق لا تكون قد بيعت منه كافة
مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 In force
مادة 13: يحسم لباعة الاوراق 5% من ثمن الاوراق المباعة ولا يحق هذا الحسم للاشخاص والمؤسسات المذكورين في الفقرة رقم 3 من البند الاول من المادة الثانية عشرة المبينة آنفا عن الدفتر المتضمن عشر اوراق لا تكون قد بيعت منه كافة
المادة 13 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191110/article/13/