All legislation

مرسوم Decree No. 1783 24/12/1942

يتعلق بكيفية تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 301NI/ الصادر في 24-12-1942 - المنشأ بموجبه اليانصيب الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
1783
Date
24/12/1942
Official Gazette
Issue 4061, 16/01/1943, p. 10794-10797
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2371 تاريخ 16/03/1943 (Arts. 7, 9, 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المدير المكلف بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 301/NI الصادر في 24 كانون الاول سنة 1942 القيام بوظيفة رئيس الدوائر الادارية والمالية لليانصيب يعين بمرسوم

المادة 2

مادة 2: تتألف دوائر اليانصيب كما يلي: الدائرة العامة دائرة اللوازم والنشر دائرة المحاسبة ويوزع موظفو هذه الدوائر على الوجه الاتي: 1- الدائرة العامة رئيس دائرة محرر ستة مراقبين, منهم اثنان في بيروت واربعة في الملحقات كاتبان على الالة حاجب 2- دائرة اللوازم والنشر رئيس دائرة محرر اربعة كتبة للوازم (مراقبة طبع الاوراق) كاتبان للنشر كاتب على الالة مأمور تلفون حاجب 3- دائرة المحاسبة رئيس دائرة محرر ستة كتبة خمسة محاسبين (محاسب في كل مخافظة) مأمور تلفون حاجب وفضلا عن ذلك يلحق محرر بدائرة مراقبة المالية

المادة 3

مادة 3: ان الوظائف المنوه عنها انفا موقتة ولا تعطي اصحابها حقا بالدخول في ملاك موظفي الدولة العام, وهي تلغى عفوا بعد انقضاء شهر على موعد سحب الاصدار الاخير

المادة 4

مادة 4: يعين الموظفون المنصوص عليهم في المادة الثانية الانفة الذكر بقرار يصادق عليه رئيس الجمهورية وتحدد فيه التعويضات المعطاة للموظفين وللمدير وللمراقب المالي وكذلك التعويضات الشخصية وتعويضات الانتقال المعطاة لاعضاء اللجنة التنظيمية الذين يقيمون خارج بيروت ويدعون لحضور اجراء السحب واجتماعات اللجنة

المادة 5

مادة 5: يكلف مدير انفاذ اليانصيب وتحقيقه وتسيير عملياته وتعيين الاجراءات اللازمة لانتشاره, فيضع جدولا بالمصاريف اللازمة لذلك يخضع لموافقة وزير المالية كما يخضع لها ايضا كل تعديل يدخل عليه , وللمدير ان يأمر بصرف التعويضات المعينة للموظفين والمبالغ المخصصة لللوازم تأمينا لتحقيق اليانصيب , كل ذلك مع مراعاة احكام الفقرة السابقة

المادة 6

مادة 6: تمسك المحاسبة في اليانصيب بصورة مزدوجة (دوبيا)

المادة 7

مادة 7: يفتح في سجلات دائرة الخزينة في المالية حساب خاص يدعى "حساب اليانصيب الوطني" تقيد في حقل الخارج السلفات التي تقدمها خزينة الدولة لتسيير عمليات اليانصيب وثمنا لاوراقه وتقيد في حقل الداخل: 1) السلفات المرتجعة 2) نفقات الموظفين 3) محسومات الباعة 4) قيمة الانصبة المدفوعة 5) نفقات المكتب واللوازم 6) جميع المدفوعات المجازة بمراسيم اشتراعية

المادة 8

مادة 8: يفتح مقابل ذلك حساب في بنك سوريا ولبنان تحت عنوان: "خزينة الجمهورية اللبنانية, حسابها عن اليانصيب الوطني" وتقيد في حقل الخارج جميع الاموال التي تدفع الى صندوق البنك لحساب اليانصيب الوطني, وتقيد في حقل الداخل جميع المدفوعات المتعلقة به.

المادة 9

مادة 9: تفتح دائرة المحاسبة لليانصيب الوطني حسابا تقيد فيه في حقل الخارج المقبوضات (السلفات وثمن الاوراق) وتقيد في حقل الداخل جميع النفقات ايا كان نوعها على ان تمسك سجلا خاصا لكل نوع من هذه النفقات (رواتب الموظفين), حساب الاوراق, المحسومات التي تعطى للباعة, النفقات العامة وجميع المدفوعات المجازة بمراسيم- اشتراعية)

المادة 10

مادة 10: ترسل تدريجيا قيمة الاوراق المباعة من قبل الصناديق العامة الى صندوق الخزينة المركزي. ويتم الارسال من الاقضية الى المحافظات ومن المحافظات الى صندوق الخزينة المركزي حسب القواعد المرعية الاجراء في ارسال الاموال العامة. اما قيمة الاوراق المباعة من قبل اي وسيط كان فيقتضي ان تدفع الى صناديق الخزينة, على الاكثر, يوم الخميس الذي يتقدم يوم السحب لا بعده قبل الساعة التاسعة صباحا. وتربط الايصالات العائدة لها في الدفاتر والجداول المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم

المادة 11

مادة 11: يعين وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني شكل الاوراق تطبع الاوراق باللغتين العربية والافرنسية, ويقتضي ان تحتوي على البيانات الاتية: يوضع على وجهها حرف الفئة المتعلقة بها والرقم وشهر السحب وثمنها وتاريخ السحب ويوضع على ظهرها قائمة تامة بالانصبة الرابحة ومقدارها وتطبع الاوراق على لونين ويصار الى تغييرهما عند كل اصدار على انه يمكن ان تكون اوراق الاصدار الاول بلون واحد ويوضع لكل ورقة ارومة تتضمن حرف الفئة, والرقم وشهر الاصدار ويترك فيها محل لذكر اسم البائع ويتوجب على طابع الاوراق ان يسلمها ضمن دفاتر منمرة من واحد الى عشرة

المادة 12

مادة 12: تباع الارواق: 1) في الصناديق العامة 2) في المصارف المعترف بها من قبل الحكومة 3) في كل مؤسسة كالمصارف الخاصة والتجار الخ... على شرط ان يصار الى دفع قيمة الاوراق نقدا او مقابل تأمين عليها من قبل احد المصارف على ان يكون التأمين معادلا على الاقل قيمة الاوراق المسلمة يصار تسليم الاوراق الى الصناديق العامة والمصارف المعترف بها من الحكومة والمؤسسات الخاصة التي تكون قد قدمت تأمينا بموجب جدول على نسختين حسب الانموذج رقم 1 المربوط بهذا المرسوم ويتضمن هذا الجدول عدد الدفاتر مع ذكر الارقام والفئات ويوقع عليه من قبل المأمور المكلف بتسليم الدفاتر ومن قبل المستلم وتسلم نسخة لهذا الاخير وترسل الاخرى الى ادارة اليانصيب الوطني

المادة 13

مادة 13: يحسم لباعة الاوراق 5% من ثمن الاوراق المباعة ولا يحق هذا الحسم للاشخاص والمؤسسات المذكورين في الفقرة رقم 3 من البند الاول من المادة الثانية عشرة المبينة آنفا عن الدفتر المتضمن عشر اوراق لا تكون قد بيعت منه كافة

المادة 14

مادة 14: يعتبر بمثابة بائع كل شخص لم يفوض اليه بيع الاوراق ويكون قد اشترى عشر اوراق من دفتر واحد ويستفيد من جراء ذلك من حسم 5%, على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يسلم حالا الى الشخص المودوعة عنده الاوراق الارومات العائدة للاوراق التي اشتراها بعد ان يضع على كل منها اسمه وكنيته وعنوانه

المادة 15

مادة 15: قبل اجراء السحب بيومين يوقف بيع اوراق كل اصدار شهري (المادة 6 , بندها الاخير من المرسوم الاشتراعي رقم 301/NI) ويتوجب عندئذ على باعة الاوراق في بيروت ان يعيدوا الى ادارة اليانصيب يوم الخميس الذي يقدم يوم السحب قبل الساعة التاسعة صباحا الدفاتر كافة وذلك اكانت جميع اوراقها قد بيعت او بيع قسم منها او لم تبع منها ورقة ما. ويربط بالدفاتر الجدول رقم 2 (راجع الملحق بهذا المرسوم) المتضمن ملخصا عن الجداول (انموذج رقم 1) المسلمة للباعة عند تسليمهم الدفاتر (راجع المادة 1) وتربط بها ايضا الجداول (انموذج رقم 12) التي لم يكن قد سبق وارسلت الى مديرية اليانصيب المربوطة بها- بواسطة مراقب اليانصيب وتوضع في مكتب محاسب المحافظة في اليوم والساعة المعينين في البند السابق وفي المناطق التي يجري فيها بيع الاوراق خارج بيروت يصار الى جمع الدفاتر- والجداول (انموذج رقم 1 وانموذج رقم 2) المربوطة بها بواسطة مراقب اليانصيب - وتوضع في مكتب محاسب المحافظة في اليوم والساعة المعينين في البند السابق ومهما كانت الاسباب فان ثمن الدفاتر يبقى على عاتق مستلمها اذا لم يعدها ضمن المهلة المبينة انفا الى ادارة اليانصيب ان في الملحقات او في بيروت

المادة 16

مادة 16: يجري السحب في بيروت في جلسة علنية مرة في كل شهر وذلك بعد ظهر يوم السبت الاخير منه (المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 301/NI) اما المكان والساعة التي تجري فيهما السحب فتعينهما اللجنة وتعلن عنهما في الصحف

المادة 17

مادة 17: تدار الدواليب بواسطة اولاد دون الخامسة عشرة من العمر

المادة 18

مادة 18: اذا حصل خلاف على سحب نصيب او انصبة عديدة فعلى اللجنة ان تنظر بالقضية في نفس الجلسة ولا يمكن ان يصار الى سحب النصيب او الانصبة التالية الا بعد فصل ذلك الخلاف

المادة 19

مادة 19: تدون نتيجة كل سحب يقع على نصيب او انصبة عديدة في محضر يوقع عليه جميع اعضاء اللجنة الحاضرين وبعد سحب اليانصيب الاخير ينظم محضر بالنتيجة العامة للسحب ويوقع عليه ايضا من قبل جميع اعضاء اللجنة الحاضرين

المادة 20

مادة 20: تنشر نتيجة السحب العامة في الجريدة الرسمية وتبلغ للصحف

المادة 21

مادة 21: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح