المادة 1
مادة 1: ان المدير المكلف بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 301/NI الصادر في 24 كانون الاول سنة 1942 القيام بوظيفة رئيس الدوائر الادارية والمالية لليانصيب يعين بمرسوم
مرسوم Decree No. 1783 24/12/1942
مادة 1: ان المدير المكلف بموجب المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 301/NI الصادر في 24 كانون الاول سنة 1942 القيام بوظيفة رئيس الدوائر الادارية والمالية لليانصيب يعين بمرسوم
مادة 2: تتألف دوائر اليانصيب كما يلي: الدائرة العامة دائرة اللوازم والنشر دائرة المحاسبة ويوزع موظفو هذه الدوائر على الوجه الاتي: 1- الدائرة العامة رئيس دائرة محرر ستة مراقبين, منهم اثنان في بيروت واربعة في الملحقات كاتبان على الالة حاجب 2- دائرة اللوازم والنشر رئيس دائرة محرر اربعة كتبة للوازم (مراقبة طبع الاوراق) كاتبان للنشر كاتب على الالة مأمور تلفون حاجب 3- دائرة المحاسبة رئيس دائرة محرر ستة كتبة خمسة محاسبين (محاسب في كل مخافظة) مأمور تلفون حاجب وفضلا عن ذلك يلحق محرر بدائرة مراقبة المالية
مادة 3: ان الوظائف المنوه عنها انفا موقتة ولا تعطي اصحابها حقا بالدخول في ملاك موظفي الدولة العام, وهي تلغى عفوا بعد انقضاء شهر على موعد سحب الاصدار الاخير
مادة 4: يعين الموظفون المنصوص عليهم في المادة الثانية الانفة الذكر بقرار يصادق عليه رئيس الجمهورية وتحدد فيه التعويضات المعطاة للموظفين وللمدير وللمراقب المالي وكذلك التعويضات الشخصية وتعويضات الانتقال المعطاة لاعضاء اللجنة التنظيمية الذين يقيمون خارج بيروت ويدعون لحضور اجراء السحب واجتماعات اللجنة
مادة 5: يكلف مدير انفاذ اليانصيب وتحقيقه وتسيير عملياته وتعيين الاجراءات اللازمة لانتشاره, فيضع جدولا بالمصاريف اللازمة لذلك يخضع لموافقة وزير المالية كما يخضع لها ايضا كل تعديل يدخل عليه , وللمدير ان يأمر بصرف التعويضات المعينة للموظفين والمبالغ المخصصة لللوازم تأمينا لتحقيق اليانصيب , كل ذلك مع مراعاة احكام الفقرة السابقة
مادة 6: تمسك المحاسبة في اليانصيب بصورة مزدوجة (دوبيا)
مادة 7: يفتح في سجلات دائرة الخزينة في المالية حساب خاص يدعى "حساب اليانصيب الوطني" تقيد في حقل الخارج السلفات التي تقدمها خزينة الدولة لتسيير عمليات اليانصيب وثمنا لاوراقه وتقيد في حقل الداخل: 1) السلفات المرتجعة 2) نفقات الموظفين 3) محسومات الباعة 4) قيمة الانصبة المدفوعة 5) نفقات المكتب واللوازم 6) جميع المدفوعات المجازة بمراسيم اشتراعية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2371 تاريخ 16/03/1943, article 1, 31/03/1943
مادة 1: عدلت المواد 7 و9 و16 من المرسوم, رقم 1783NI, تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 على الوجه الاتي: المادة 7: الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: "يفتح في سجلات دائرة خزينة المالية حساب خاص يدعى "حساب اليانصيب الوطني" تقيد في حقل الخارج السلفات التي تقدمها خزينة الدولة الى اليانصيب الوطني وجميع الاموال التي تدخل على الصندوق المركزي لحساب اليانصيب الوطني, وتقيد في حقل الداخل: 1- السلفات المرتجعة, 2- الاموال المتوجب على امين الخزينة المركزي دفعها, فور قبضها, الى بنك سوريا ولبنان للحساب المنصوص عليه في المادة 8 والمعنون: "خزينة الجمهورية اللبنانية- حسابها عن اليانصيب الوطني" ' المادة 9: الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: "أنشيء صندوق مستقل في دائرة محاسبة اليانصيب الوظني, يتعهده موظف برتبة محاسب . يتوجب على هذا الاخير تقديم كفالة نقدية او اوراق مالية بمبلغ الفين وخمسماية ل.ل. يجوز ان تدفع رأسا الى صندوق اليانصيب الوطني اثمان الاوراق المباعة وقيمة الكفالات والسلفات وجميع الواردات من اي نوع كانت المختصة باليانصيب الوطني, على ان من يدفعون الكفالات يعطون لقاءها ايصالات تقطع من دفتر ذي ارومة يكون من ذات الانموذج الذي تستعمله صناديق الخزينة اجيز لصندوق اليانصيب ان يتولى دفع قيمة الاوراق المتعلقة باليانصيب الوطني (انصبة رابحة- سلفات - مأخوذات مجازة بمراسيم اشتراعية- قرارات الصرف المعطاة من الدائرة العامة- قيمة الامانات المقدمة من الباعة الذين لم يدفعوا ثمن اوراق اليانصيب نقدا- وجميع النفقات الاخرى المجازة بصورة قانونية). تفتح دائرة محاسبة اليانصيب الوطني حسابا في سجلاتها تقيد في حقل الخارج منه جميع المقبوضات (السلفات - وثمن الاوراق المباعة- والكفالات ) وتقيد في حقل الداخل النفقات كافة من اي نوع كانت , وتدون هذ النفقات في سجل خاص (مرتبات الموظفين, نفقات طبع وتحضير الاوراق- المحسومات المعطاة للباعة, النفقات العامة, المأخوذات المجازة بمراسيم اشتراعيةوجميع النفقات التي- تقتضيها محاسبة منظمة) المادة 16: عدلت كما يلي: "يجري السحب في بيروت في جلسة علنية مرة في كل شهر وذلك نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب " (الباقي بدون تعديل). '
مادة 8: يفتح مقابل ذلك حساب في بنك سوريا ولبنان تحت عنوان: "خزينة الجمهورية اللبنانية, حسابها عن اليانصيب الوطني" وتقيد في حقل الخارج جميع الاموال التي تدفع الى صندوق البنك لحساب اليانصيب الوطني, وتقيد في حقل الداخل جميع المدفوعات المتعلقة به.
مادة 9: تفتح دائرة المحاسبة لليانصيب الوطني حسابا تقيد فيه في حقل الخارج المقبوضات (السلفات وثمن الاوراق) وتقيد في حقل الداخل جميع النفقات ايا كان نوعها على ان تمسك سجلا خاصا لكل نوع من هذه النفقات (رواتب الموظفين), حساب الاوراق, المحسومات التي تعطى للباعة, النفقات العامة وجميع المدفوعات المجازة بمراسيم- اشتراعية)
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2371 تاريخ 16/03/1943, article 1, 31/03/1943
مادة 1: عدلت المواد 7 و9 و16 من المرسوم, رقم 1783NI, تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 على الوجه الاتي: المادة 7: الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: "يفتح في سجلات دائرة خزينة المالية حساب خاص يدعى "حساب اليانصيب الوطني" تقيد في حقل الخارج السلفات التي تقدمها خزينة الدولة الى اليانصيب الوطني وجميع الاموال التي تدخل على الصندوق المركزي لحساب اليانصيب الوطني, وتقيد في حقل الداخل: 1- السلفات المرتجعة, 2- الاموال المتوجب على امين الخزينة المركزي دفعها, فور قبضها, الى بنك سوريا ولبنان للحساب المنصوص عليه في المادة 8 والمعنون: "خزينة الجمهورية اللبنانية- حسابها عن اليانصيب الوطني" ' المادة 9: الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: "أنشيء صندوق مستقل في دائرة محاسبة اليانصيب الوظني, يتعهده موظف برتبة محاسب . يتوجب على هذا الاخير تقديم كفالة نقدية او اوراق مالية بمبلغ الفين وخمسماية ل.ل. يجوز ان تدفع رأسا الى صندوق اليانصيب الوطني اثمان الاوراق المباعة وقيمة الكفالات والسلفات وجميع الواردات من اي نوع كانت المختصة باليانصيب الوطني, على ان من يدفعون الكفالات يعطون لقاءها ايصالات تقطع من دفتر ذي ارومة يكون من ذات الانموذج الذي تستعمله صناديق الخزينة اجيز لصندوق اليانصيب ان يتولى دفع قيمة الاوراق المتعلقة باليانصيب الوطني (انصبة رابحة- سلفات - مأخوذات مجازة بمراسيم اشتراعية- قرارات الصرف المعطاة من الدائرة العامة- قيمة الامانات المقدمة من الباعة الذين لم يدفعوا ثمن اوراق اليانصيب نقدا- وجميع النفقات الاخرى المجازة بصورة قانونية). تفتح دائرة محاسبة اليانصيب الوطني حسابا في سجلاتها تقيد في حقل الخارج منه جميع المقبوضات (السلفات - وثمن الاوراق المباعة- والكفالات ) وتقيد في حقل الداخل النفقات كافة من اي نوع كانت , وتدون هذ النفقات في سجل خاص (مرتبات الموظفين, نفقات طبع وتحضير الاوراق- المحسومات المعطاة للباعة, النفقات العامة, المأخوذات المجازة بمراسيم اشتراعيةوجميع النفقات التي- تقتضيها محاسبة منظمة) المادة 16: عدلت كما يلي: "يجري السحب في بيروت في جلسة علنية مرة في كل شهر وذلك نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب " (الباقي بدون تعديل). '
مادة 10: ترسل تدريجيا قيمة الاوراق المباعة من قبل الصناديق العامة الى صندوق الخزينة المركزي. ويتم الارسال من الاقضية الى المحافظات ومن المحافظات الى صندوق الخزينة المركزي حسب القواعد المرعية الاجراء في ارسال الاموال العامة. اما قيمة الاوراق المباعة من قبل اي وسيط كان فيقتضي ان تدفع الى صناديق الخزينة, على الاكثر, يوم الخميس الذي يتقدم يوم السحب لا بعده قبل الساعة التاسعة صباحا. وتربط الايصالات العائدة لها في الدفاتر والجداول المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم
مادة 11: يعين وزير المالية بناء على اقتراح مدير اليانصيب الوطني شكل الاوراق تطبع الاوراق باللغتين العربية والافرنسية, ويقتضي ان تحتوي على البيانات الاتية: يوضع على وجهها حرف الفئة المتعلقة بها والرقم وشهر السحب وثمنها وتاريخ السحب ويوضع على ظهرها قائمة تامة بالانصبة الرابحة ومقدارها وتطبع الاوراق على لونين ويصار الى تغييرهما عند كل اصدار على انه يمكن ان تكون اوراق الاصدار الاول بلون واحد ويوضع لكل ورقة ارومة تتضمن حرف الفئة, والرقم وشهر الاصدار ويترك فيها محل لذكر اسم البائع ويتوجب على طابع الاوراق ان يسلمها ضمن دفاتر منمرة من واحد الى عشرة
مادة 12: تباع الارواق: 1) في الصناديق العامة 2) في المصارف المعترف بها من قبل الحكومة 3) في كل مؤسسة كالمصارف الخاصة والتجار الخ... على شرط ان يصار الى دفع قيمة الاوراق نقدا او مقابل تأمين عليها من قبل احد المصارف على ان يكون التأمين معادلا على الاقل قيمة الاوراق المسلمة يصار تسليم الاوراق الى الصناديق العامة والمصارف المعترف بها من الحكومة والمؤسسات الخاصة التي تكون قد قدمت تأمينا بموجب جدول على نسختين حسب الانموذج رقم 1 المربوط بهذا المرسوم ويتضمن هذا الجدول عدد الدفاتر مع ذكر الارقام والفئات ويوقع عليه من قبل المأمور المكلف بتسليم الدفاتر ومن قبل المستلم وتسلم نسخة لهذا الاخير وترسل الاخرى الى ادارة اليانصيب الوطني
مادة 13: يحسم لباعة الاوراق 5% من ثمن الاوراق المباعة ولا يحق هذا الحسم للاشخاص والمؤسسات المذكورين في الفقرة رقم 3 من البند الاول من المادة الثانية عشرة المبينة آنفا عن الدفتر المتضمن عشر اوراق لا تكون قد بيعت منه كافة
مادة 14: يعتبر بمثابة بائع كل شخص لم يفوض اليه بيع الاوراق ويكون قد اشترى عشر اوراق من دفتر واحد ويستفيد من جراء ذلك من حسم 5%, على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يسلم حالا الى الشخص المودوعة عنده الاوراق الارومات العائدة للاوراق التي اشتراها بعد ان يضع على كل منها اسمه وكنيته وعنوانه
مادة 15: قبل اجراء السحب بيومين يوقف بيع اوراق كل اصدار شهري (المادة 6 , بندها الاخير من المرسوم الاشتراعي رقم 301/NI) ويتوجب عندئذ على باعة الاوراق في بيروت ان يعيدوا الى ادارة اليانصيب يوم الخميس الذي يقدم يوم السحب قبل الساعة التاسعة صباحا الدفاتر كافة وذلك اكانت جميع اوراقها قد بيعت او بيع قسم منها او لم تبع منها ورقة ما. ويربط بالدفاتر الجدول رقم 2 (راجع الملحق بهذا المرسوم) المتضمن ملخصا عن الجداول (انموذج رقم 1) المسلمة للباعة عند تسليمهم الدفاتر (راجع المادة 1) وتربط بها ايضا الجداول (انموذج رقم 12) التي لم يكن قد سبق وارسلت الى مديرية اليانصيب المربوطة بها- بواسطة مراقب اليانصيب وتوضع في مكتب محاسب المحافظة في اليوم والساعة المعينين في البند السابق وفي المناطق التي يجري فيها بيع الاوراق خارج بيروت يصار الى جمع الدفاتر- والجداول (انموذج رقم 1 وانموذج رقم 2) المربوطة بها بواسطة مراقب اليانصيب - وتوضع في مكتب محاسب المحافظة في اليوم والساعة المعينين في البند السابق ومهما كانت الاسباب فان ثمن الدفاتر يبقى على عاتق مستلمها اذا لم يعدها ضمن المهلة المبينة انفا الى ادارة اليانصيب ان في الملحقات او في بيروت
مادة 16: يجري السحب في بيروت في جلسة علنية مرة في كل شهر وذلك بعد ظهر يوم السبت الاخير منه (المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 301/NI) اما المكان والساعة التي تجري فيهما السحب فتعينهما اللجنة وتعلن عنهما في الصحف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2371 تاريخ 16/03/1943, article 1, 31/03/1943
مادة 1: عدلت المواد 7 و9 و16 من المرسوم, رقم 1783NI, تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 على الوجه الاتي: المادة 7: الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: "يفتح في سجلات دائرة خزينة المالية حساب خاص يدعى "حساب اليانصيب الوطني" تقيد في حقل الخارج السلفات التي تقدمها خزينة الدولة الى اليانصيب الوطني وجميع الاموال التي تدخل على الصندوق المركزي لحساب اليانصيب الوطني, وتقيد في حقل الداخل: 1- السلفات المرتجعة, 2- الاموال المتوجب على امين الخزينة المركزي دفعها, فور قبضها, الى بنك سوريا ولبنان للحساب المنصوص عليه في المادة 8 والمعنون: "خزينة الجمهورية اللبنانية- حسابها عن اليانصيب الوطني" ' المادة 9: الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: "أنشيء صندوق مستقل في دائرة محاسبة اليانصيب الوظني, يتعهده موظف برتبة محاسب . يتوجب على هذا الاخير تقديم كفالة نقدية او اوراق مالية بمبلغ الفين وخمسماية ل.ل. يجوز ان تدفع رأسا الى صندوق اليانصيب الوطني اثمان الاوراق المباعة وقيمة الكفالات والسلفات وجميع الواردات من اي نوع كانت المختصة باليانصيب الوطني, على ان من يدفعون الكفالات يعطون لقاءها ايصالات تقطع من دفتر ذي ارومة يكون من ذات الانموذج الذي تستعمله صناديق الخزينة اجيز لصندوق اليانصيب ان يتولى دفع قيمة الاوراق المتعلقة باليانصيب الوطني (انصبة رابحة- سلفات - مأخوذات مجازة بمراسيم اشتراعية- قرارات الصرف المعطاة من الدائرة العامة- قيمة الامانات المقدمة من الباعة الذين لم يدفعوا ثمن اوراق اليانصيب نقدا- وجميع النفقات الاخرى المجازة بصورة قانونية). تفتح دائرة محاسبة اليانصيب الوطني حسابا في سجلاتها تقيد في حقل الخارج منه جميع المقبوضات (السلفات - وثمن الاوراق المباعة- والكفالات ) وتقيد في حقل الداخل النفقات كافة من اي نوع كانت , وتدون هذ النفقات في سجل خاص (مرتبات الموظفين, نفقات طبع وتحضير الاوراق- المحسومات المعطاة للباعة, النفقات العامة, المأخوذات المجازة بمراسيم اشتراعيةوجميع النفقات التي- تقتضيها محاسبة منظمة) المادة 16: عدلت كما يلي: "يجري السحب في بيروت في جلسة علنية مرة في كل شهر وذلك نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب " (الباقي بدون تعديل). '
مادة 17: تدار الدواليب بواسطة اولاد دون الخامسة عشرة من العمر
مادة 18: اذا حصل خلاف على سحب نصيب او انصبة عديدة فعلى اللجنة ان تنظر بالقضية في نفس الجلسة ولا يمكن ان يصار الى سحب النصيب او الانصبة التالية الا بعد فصل ذلك الخلاف
مادة 19: تدون نتيجة كل سحب يقع على نصيب او انصبة عديدة في محضر يوقع عليه جميع اعضاء اللجنة الحاضرين وبعد سحب اليانصيب الاخير ينظم محضر بالنتيجة العامة للسحب ويوقع عليه ايضا من قبل جميع اعضاء اللجنة الحاضرين
مادة 20: تنشر نتيجة السحب العامة في الجريدة الرسمية وتبلغ للصحف
مادة 21: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح