The whole text

مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: قبل اجراء السحب بيومين يوقف بيع اوراق كل اصدار شهري (المادة 6 , بندها الاخير من المرسوم الاشتراعي رقم 301/NI) ويتوجب عندئذ على باعة الاوراق في بيروت ان يعيدوا الى ادارة اليانصيب يوم الخميس الذي يقدم يوم السحب قبل الساعة التاسعة صباحا الدفاتر كافة وذلك اكانت جميع اوراقها قد بيعت او بيع قسم منها او لم تبع منها ورقة ما. ويربط بالدفاتر الجدول رقم 2 (راجع الملحق بهذا المرسوم) المتضمن ملخصا عن الجداول (انموذج رقم 1) المسلمة للباعة عند تسليمهم الدفاتر (راجع المادة 1) وتربط بها ايضا الجداول (انموذج رقم 12) التي لم يكن قد سبق وارسلت الى مديرية اليانصيب المربوطة بها- بواسطة مراقب اليانصيب وتوضع في مكتب محاسب المحافظة في اليوم والساعة المعينين في البند السابق وفي المناطق التي يجري فيها بيع الاوراق خارج بيروت يصار الى جمع الدفاتر- والجداول (انموذج رقم 1 وانموذج رقم 2) المربوطة بها بواسطة مراقب اليانصيب - وتوضع في مكتب محاسب المحافظة في اليوم والساعة المعينين في البند السابق ومهما كانت الاسباب فان ثمن الدفاتر يبقى على عاتق مستلمها اذا لم يعدها ضمن المهلة المبينة انفا الى ادارة اليانصيب ان في الملحقات او في بيروت

المادة 15 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191110/article/15/