المادة 4
مادة 4: يعين الموظفون المنصوص عليهم في المادة الثانية الانفة الذكر بقرار يصادق عليه رئيس الجمهورية وتحدد فيه التعويضات المعطاة للموظفين وللمدير وللمراقب المالي وكذلك التعويضات الشخصية وتعويضات الانتقال المعطاة لاعضاء اللجنة التنظيمية الذين يقيمون خارج بيروت ويدعون لحضور اجراء السحب واجتماعات اللجنة