المادة 13
مادة 13: يجري السحب ضمن الشروط الاتية: - (للارقام) بواسطة خمسة دواليب (Fichet) يحمل كل منها الارقام الاتية: 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 - (للفئات ) بواسطة دولاب (Fichet) مخصوص يحمل خمس مرات متوالية الاحرف : A.B.C.D.E 1) انصبة العشرا ليرات يسحب رقم من الدولاب الاول (دولاب الاحاد). ان الخمسين الف ورقة مم جميع التي تنتهي بالرقم المذكور تربح 10 ل.ل. 2) انصبة المئة ليرة تدار الدواليب الثلاثة الاولى من اليمين الى الشمال في وقت واحد (وهي دواليب الاحاد والعشرات والمئات ). ان الخمسمائة ورقة من جميع الفئات التي تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب الثلاثة تربح 100 ل.ل. 3) انصبة الالف ليرة تدار الدواليب الخمسة من اليمين الى الشمال في وقت واحد (وهي دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) ان الورقة التي تحمل في كل من الفئات العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح الف ليرة وتجري سحوبات تسعة اخرى تباعا في الشروط نفسها, والاوراق التي تحمل في كل من الفئات الخمس الاعداد الجديدة الحاصلة على هذا الوجه تربح ايضا الف ليرة 4) انصبة العشرة الاف ليرة ان النمر الرابحة تسحب بالقرعة في نفس الشروط التي تسحب فيها انصبة العشرة الاف ليرة على خمس دفعات متوالية ان الورقة التي تحمل في كل من الفئات الخمس العدد المعين في كل من السحوبات الخمسة تربح 10000 ل.ل 5) انصبة الخمسة وعشرين الف ليرة ينزع اولا من الدولاب المخصوص (دولاب الفئات ) حرف يشير الى الفئة التي تؤخذ منها النمرة الرابحة, ثم تعين هذه النمرة ذاتها في نفس الشروط التي تعين فيها انصبة ال 1000 ل.ل. وال 10000 ل.ل. ان الورقة التي تحمل العدد والفئة المعينين على هذا الوجه تربح 25000 ل.ل. وفضلا عن ذكل ان كل ورقة من اوراق الفئات الاربع الاخرى تحمل النمرة نفسها تربح نصيب ترضية مقداره 100 ل.ل. تراجع العملية نفسها اربع مرات على التوالي لتعيين الانصبة الاربعة الاخرى (25000 ل.ل.) وانصبة الترضية الستة عشر الاخرى (100 ل.ل.) ' 6) نصيبا الخمسين الف ليرة فيما يختص بكل نصيب من النصيبين تعين نمرة الورقة التي تربح 50000 ل.ل. في نفس الشروط المحددة في الفقرة السابقة وفي كلا السحبين يخصص فضلا عما سبق نصيب ترضية مقداره 1000 ل.ل. بكل ورقة من الاوراق التي تحمل النمرة الرابحة غير انها تدخل في كل من الفئات الاربع غير التي عينتها القرعة لنصيب ال 50000 ل.ل. 7) نصيب المئة الف ليرة تعين نمرة التي تربح نصيب ال 10000 ل.ل. على النحو الذي تعين فيه نصيب الخمسين الف ليرة وفضلا عن ذلك يخصص نصيب ترضية مقداره 10000 ل.ل. بكل ورقة من اوراق الفئات الاربع الاخرى التي تحمل نمرة الورقة التي ربحت نصيب ال 100000 ل.ل. على انه يمنع الجمع بين عدة انصبة من 25000 ل.ل. او عدة انصبة من 50000 ل.ل. او بين انصبة ال 25000 ل.ل وانصبة ال 50000 ل.ل. او بين انصبة 25000 ل.ل. وانصبة 100000 ل.ل. او بين انصبة ال 50000 ل.ل. وانصبة ال 100000 ل.ل اذا عينت القرعة النمرة نفسها في الفئة نفسها: أ) فيما يختص بنصيب ال 100000 ل.ل. واحد نصيبي ال 50000 ل.ل. او نصيب من انصبة ال 25000 ل.ل. يخصص نصيب ال 100000 ل.ل. بهذه النمرة ويجري سحب جديد على مجمل الفئات لنصيب 50000 ل.ل. او لنصيب ال 25000 ل.ل. الذي اصبح حرا ب ) فيما يختص بنصيبي ال 50000 ل.ل. او نصيبين من انصبة ال 25000 ل.ل. يجري سحب على مجمل الفئات لتعيين احد الانصبة المذكورة ت ) فيما يختص بنصيب من نصيبي ال 50000 ل.ل. ونصيب من انصبة ال 25000 ل.ل. يخصص نصيب ال 50000 ل.ل. بهذه النمرة ويجري سحب جديد على مجمل الفئات لنصيب ال 25000 ل.ل. '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 3) by مرسوم إشتراعى رقم 352 تاريخ 16/03/1943, article 1, 31/03/1943
مادة 1: ان المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي, رقم 301NI, تاريخ 24 كانون الاول- سنة 1942, المعدل سابقا بالمرسوم الاشتراعي رقم 331NI, تاريخ 18 شباط سنة 1943,- قد عدلت على الوجه الاتي: المادة 12: بدلا من: "..... نهار السبت الاقرب من اخر كل شهر", يقرأ: "..... نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب ", المادة 13: عدلت الفقرة 3 المتعلقة بانصبة الالف ليرة على الوجه الاتي: "لكل من الفئات الثلاث A,B,C تدار الدواليب الاربعة الاولى في وقت واحد (وهي- دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) وعند سحب كل فئة معينة, يكون لكل- من الاوراق المؤلفة منها هذه الفئة والمنتهية بالعدد الذي يتألف عند وقوف - الدواليب الاربعة الحق بألف ليرة لبنانية", المادة 14: عدل البند الثالث على الوجه الاتي: "يجب ان تودع هذه الاوراق مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال .... (والباقي- بدون تعديل), المادة 15: عدلت كما يلي: "تدفع الاوراق الرابحة من صندوق اليانصيب , فيما يختص بأنصبة ال 1000, ..... - (والباقي بدون تعديل),