المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 انشىء لمنفعة الخزينة اللبنانية يانصيب يسحب مشاهرة لاجل سد نفقات اقتصادية او اجتماعية بحتة خارجة عن الموازنة
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 301 24/12/1942
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 انشىء لمنفعة الخزينة اللبنانية يانصيب يسحب مشاهرة لاجل سد نفقات اقتصادية او اجتماعية بحتة خارجة عن الموازنة
مادة 2: تقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة وزير المالية ولجنة تنظيمية يؤمن سير عملها مدير يمارس لديها وظيفة رئيس الدوائر الادارية والمالية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943, article 1, 16/06/1943
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: يقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة مدير يعاونه لجنة استشارية تنظيمية
مادة 3: يقوم مدير المالية بوظيفة مراقب في جميع العمليات المالية المتعلقة باليانصيب
مادة 4: تؤلف اللجنة التنظيمية المشار اليها في المادة الثانية على الوجه الاتي: وزير المالية رئيس مدير بنك سوريا ولبنان مدير سكة حديد دمشق وحلب وتمديداتها وشركة مرفأ بيروت مدير شركة شل اعضاء مدير شركة سوكوني فاكوم اويل رئيس غرفة التجارة في بيروت رئيس الجمعية الصناعية في بيروت رئيس غرفة التجارة في طرابلس مديرا بنك قاض طبيبان يعينهم رئيس مجلس محاميان الوزراء ممثلان عن جمعيات الشباب تشرف هذه اللجنة على السحب وتتثبت من صدق العمليات المرافقة له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943, article 2, 16/06/1943
مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: تؤلف اللجنة التنظيمية المشار اليها في المادة الثانية على الوجه الاتي: وزير المالية رئيسا مدعي عام محكمة الاستئناف مدير المالية مدير الداخلية مدير التربية الوطنية اعضاء مدير الاشغال العامة مدير الزراعة مدير التموين مدير التجارة والصناعة تشرف هذه اللجنة على سحب وتتثبت من صدق العمليات المرافقة له وتوقع المحضر وتجتمع مرة واحدة على الاقل في كل شهر بناء على دعوة رئيسها لاجل بحث المسائل العامة المختصة بتنظيم اليانصيب وسير العمل فيه وابداء جميع الملاحظات اللازمة بهذا الصدد وتدقق قبل كل سحب صحة حسابات اليانصيب وتتأكد من وضع جميع الاوراق غير المباعة مختومة بالشمع الاحمر
مادة 5: يشتمل اليانصيب شهريا على 500000 ورقة تباع الواحدة منها بثمن مقداره خمس ليرات لبنانية.
مادة 6: يشرع في بيع الاوراق: - ابتداء من 5 كانون الثاني سنة 1943 عن سحب كانون الثاني سنة 1943 - غداة سحب الشهر السابق عن السحوبات الاخرى ويقفل بيع الاوراق المصدرة كل شهر قبل يومين من تاريخ السحب المعين
مادة 7: ان اوراق اليانصيب هي للحامل فقط
مادة 8: لا تباع الاوراق الا نقدا, ويؤدي ثمنها تماما عند الاكتتاب ويجب ان تسلم الورقة الى المكتتب حالا ولا يمكن ان تباع الاوراق بثمن اقل او اكثر من الثمن المحدد في المادة الخامسة الانفة الذكر, وكل مخالفة لهذا النص يعاقب عليها بغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة عن كل ورقة مباعة, وتضاف الى الغرامة عند التكرار عقوبة بالحبس من شهر الى ستة اشهر ان معدل العمولة التي تمنح عن بيع الاوراق لا يمكن ان تزيد على % 5 من ثمن الاوراق المباعة
مادة 9: توزع الاوراق على خمس فئات توسم بالاحرف A.B.C.D.E. وترقم كل فئة منها من 0001 الى 100000
مادة 10: ان اوراق كل فئة من الفئات تخول الحق في نفس الانصبة عددا ومقدارا, وفضلا عن ذلك تخصص ثمانية انصبة من فئات مختلفة عل حسب ما تعينها القرعة لمجمل الاوراق المباعة, ويخصص اثنان وثلاثون نصيبا تسمى "انصبة الترضية" بالاوراق التي تحمل نفس ارقام الاوراق الثمانية الرابحة غير انها من الفئات الاربع التي لم تعينها القرعة
مادة 11: ان الانصبة التي يبلغ مقدارها 1225000 ل.ل. توزع على الوجه الاتي: ل.ل. ل.ل. 1 نمرة قيمتها 100000 مجموعها 100000 واحدة 2 نمرتان قيمة 50000 " 100000 نمرة رابحة كل منهما حسب الفئات 5 خمس قيمة 25000 " 125000 نمر كل منهما 29 تسع قيمة 10000 " 290000 5 نمر من كل وعشرون الواحدة فئة نمرة 4 نمر ترضية 58 ثماني قيمة 1000 " 58000 10 نمر من كل وخمسون الواحدة فئة نمرة 8 نمر ترضية 520 خمسماية قيمة 1000 " 52000 100 نمرة وعشرون الواحدة من كل فئة نمرة 20 ترضية 50000 خمسون قيمة 100 " 500000 10000 من كل الف الواحدة فئة نمرة ــــــ ــــــــ 50615 1225000
مادة 12: يجري السحب في جلسة علنية في بيروت نهار السبت الاقرب من اخر كل شهر
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 352 تاريخ 16/03/1943, article 1, 31/03/1943
مادة 1: ان المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي, رقم 301NI, تاريخ 24 كانون الاول- سنة 1942, المعدل سابقا بالمرسوم الاشتراعي رقم 331NI, تاريخ 18 شباط سنة 1943,- قد عدلت على الوجه الاتي: المادة 12: بدلا من: "..... نهار السبت الاقرب من اخر كل شهر", يقرأ: "..... نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب ", المادة 13: عدلت الفقرة 3 المتعلقة بانصبة الالف ليرة على الوجه الاتي: "لكل من الفئات الثلاث A,B,C تدار الدواليب الاربعة الاولى في وقت واحد (وهي- دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) وعند سحب كل فئة معينة, يكون لكل- من الاوراق المؤلفة منها هذه الفئة والمنتهية بالعدد الذي يتألف عند وقوف - الدواليب الاربعة الحق بألف ليرة لبنانية", المادة 14: عدل البند الثالث على الوجه الاتي: "يجب ان تودع هذه الاوراق مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال .... (والباقي- بدون تعديل), المادة 15: عدلت كما يلي: "تدفع الاوراق الرابحة من صندوق اليانصيب , فيما يختص بأنصبة ال 1000, ..... - (والباقي بدون تعديل),
مادة 13: يجري السحب ضمن الشروط الاتية: - (للارقام) بواسطة خمسة دواليب (Fichet) يحمل كل منها الارقام الاتية: 0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 - (للفئات ) بواسطة دولاب (Fichet) مخصوص يحمل خمس مرات متوالية الاحرف : A.B.C.D.E 1) انصبة العشرا ليرات يسحب رقم من الدولاب الاول (دولاب الاحاد). ان الخمسين الف ورقة مم جميع التي تنتهي بالرقم المذكور تربح 10 ل.ل. 2) انصبة المئة ليرة تدار الدواليب الثلاثة الاولى من اليمين الى الشمال في وقت واحد (وهي دواليب الاحاد والعشرات والمئات ). ان الخمسمائة ورقة من جميع الفئات التي تنتهي بالعدد الحاصل عند وقوف الدواليب الثلاثة تربح 100 ل.ل. 3) انصبة الالف ليرة تدار الدواليب الخمسة من اليمين الى الشمال في وقت واحد (وهي دواليب الاحاد والعشرات والمئات والالوف وعشرات الالوف ) ان الورقة التي تحمل في كل من الفئات العدد الحاصل عند وقوف الدواليب تربح الف ليرة وتجري سحوبات تسعة اخرى تباعا في الشروط نفسها, والاوراق التي تحمل في كل من الفئات الخمس الاعداد الجديدة الحاصلة على هذا الوجه تربح ايضا الف ليرة 4) انصبة العشرة الاف ليرة ان النمر الرابحة تسحب بالقرعة في نفس الشروط التي تسحب فيها انصبة العشرة الاف ليرة على خمس دفعات متوالية ان الورقة التي تحمل في كل من الفئات الخمس العدد المعين في كل من السحوبات الخمسة تربح 10000 ل.ل 5) انصبة الخمسة وعشرين الف ليرة ينزع اولا من الدولاب المخصوص (دولاب الفئات ) حرف يشير الى الفئة التي تؤخذ منها النمرة الرابحة, ثم تعين هذه النمرة ذاتها في نفس الشروط التي تعين فيها انصبة ال 1000 ل.ل. وال 10000 ل.ل. ان الورقة التي تحمل العدد والفئة المعينين على هذا الوجه تربح 25000 ل.ل. وفضلا عن ذكل ان كل ورقة من اوراق الفئات الاربع الاخرى تحمل النمرة نفسها تربح نصيب ترضية مقداره 100 ل.ل. تراجع العملية نفسها اربع مرات على التوالي لتعيين الانصبة الاربعة الاخرى (25000 ل.ل.) وانصبة الترضية الستة عشر الاخرى (100 ل.ل.) ' 6) نصيبا الخمسين الف ليرة فيما يختص بكل نصيب من النصيبين تعين نمرة الورقة التي تربح 50000 ل.ل. في نفس الشروط المحددة في الفقرة السابقة وفي كلا السحبين يخصص فضلا عما سبق نصيب ترضية مقداره 1000 ل.ل. بكل ورقة من الاوراق التي تحمل النمرة الرابحة غير انها تدخل في كل من الفئات الاربع غير التي عينتها القرعة لنصيب ال 50000 ل.ل. 7) نصيب المئة الف ليرة تعين نمرة التي تربح نصيب ال 10000 ل.ل. على النحو الذي تعين فيه نصيب الخمسين الف ليرة وفضلا عن ذلك يخصص نصيب ترضية مقداره 10000 ل.ل. بكل ورقة من اوراق الفئات الاربع الاخرى التي تحمل نمرة الورقة التي ربحت نصيب ال 100000 ل.ل. على انه يمنع الجمع بين عدة انصبة من 25000 ل.ل. او عدة انصبة من 50000 ل.ل. او بين انصبة ال 25000 ل.ل وانصبة ال 50000 ل.ل. او بين انصبة 25000 ل.ل. وانصبة 100000 ل.ل. او بين انصبة ال 50000 ل.ل. وانصبة ال 100000 ل.ل اذا عينت القرعة النمرة نفسها في الفئة نفسها: أ) فيما يختص بنصيب ال 100000 ل.ل. واحد نصيبي ال 50000 ل.ل. او نصيب من انصبة ال 25000 ل.ل. يخصص نصيب ال 100000 ل.ل. بهذه النمرة ويجري سحب جديد على مجمل الفئات لنصيب 50000 ل.ل. او لنصيب ال 25000 ل.ل. الذي اصبح حرا ب ) فيما يختص بنصيبي ال 50000 ل.ل. او نصيبين من انصبة ال 25000 ل.ل. يجري سحب على مجمل الفئات لتعيين احد الانصبة المذكورة ت ) فيما يختص بنصيب من نصيبي ال 50000 ل.ل. ونصيب من انصبة ال 25000 ل.ل. يخصص نصيب ال 50000 ل.ل. بهذه النمرة ويجري سحب جديد على مجمل الفئات لنصيب ال 25000 ل.ل. '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 3) by مرسوم إشتراعى رقم 352 تاريخ 16/03/1943, article 1, 31/03/1943
مادة 1: ان المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي, رقم 301NI, تاريخ 24 كانون الاول- سنة 1942, المعدل سابقا بالمرسوم الاشتراعي رقم 331NI, تاريخ 18 شباط سنة 1943,- قد عدلت على الوجه الاتي: المادة 12: بدلا من: "..... نهار السبت الاقرب من اخر كل شهر", يقرأ: "..... نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب ", المادة 13: عدلت الفقرة 3 المتعلقة بانصبة الالف ليرة على الوجه الاتي: "لكل من الفئات الثلاث A,B,C تدار الدواليب الاربعة الاولى في وقت واحد (وهي- دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) وعند سحب كل فئة معينة, يكون لكل- من الاوراق المؤلفة منها هذه الفئة والمنتهية بالعدد الذي يتألف عند وقوف - الدواليب الاربعة الحق بألف ليرة لبنانية", المادة 14: عدل البند الثالث على الوجه الاتي: "يجب ان تودع هذه الاوراق مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال .... (والباقي- بدون تعديل), المادة 15: عدلت كما يلي: "تدفع الاوراق الرابحة من صندوق اليانصيب , فيما يختص بأنصبة ال 1000, ..... - (والباقي بدون تعديل),
مادة 14: تدفع الانصبة عملة غب الاصلاع في اول يوم عمل يلي يوم السحب على ان دفع انصبة ال 1000 وال 10000 ال 25000 وال 50000 وال 100000 ل.ل. لا يحصل الا بعد ان يدقق الاوراق مدير دوائر اليانصيب الادارية والمالية يجب ان تودع هذه الاوراق صندوق الخزينة المركزي لقاء ايصال استيداع يشير بالاخص الى فئة الورقة ونمرتها واسم المودع, لا يتم الدفع الا باثبات الهوية يجب ان ينتهي التدقيق في اي حال من الاحوال في مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ الايداع والاوراق التي تثبت صحتها تدفع حالا
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند الثالث) by مرسوم إشتراعى رقم 352 تاريخ 16/03/1943, article 1, 31/03/1943
مادة 1: ان المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي, رقم 301NI, تاريخ 24 كانون الاول- سنة 1942, المعدل سابقا بالمرسوم الاشتراعي رقم 331NI, تاريخ 18 شباط سنة 1943,- قد عدلت على الوجه الاتي: المادة 12: بدلا من: "..... نهار السبت الاقرب من اخر كل شهر", يقرأ: "..... نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب ", المادة 13: عدلت الفقرة 3 المتعلقة بانصبة الالف ليرة على الوجه الاتي: "لكل من الفئات الثلاث A,B,C تدار الدواليب الاربعة الاولى في وقت واحد (وهي- دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) وعند سحب كل فئة معينة, يكون لكل- من الاوراق المؤلفة منها هذه الفئة والمنتهية بالعدد الذي يتألف عند وقوف - الدواليب الاربعة الحق بألف ليرة لبنانية", المادة 14: عدل البند الثالث على الوجه الاتي: "يجب ان تودع هذه الاوراق مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال .... (والباقي- بدون تعديل), المادة 15: عدلت كما يلي: "تدفع الاوراق الرابحة من صندوق اليانصيب , فيما يختص بأنصبة ال 1000, ..... - (والباقي بدون تعديل),
مادة 15: تدفع الاوراق الرابحة من صندوق الخزينة المركزي فيما يختص بانصبة ال 1000 وال 10000 وال 25000 وال 500000 وال 100000 ل.ل. ومن صناديق الدولة كافة فيما يختص بالانصبة الاخرى
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم إشتراعى رقم 352 تاريخ 16/03/1943, article 1, 31/03/1943
مادة 1: ان المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي, رقم 301NI, تاريخ 24 كانون الاول- سنة 1942, المعدل سابقا بالمرسوم الاشتراعي رقم 331NI, تاريخ 18 شباط سنة 1943,- قد عدلت على الوجه الاتي: المادة 12: بدلا من: "..... نهار السبت الاقرب من اخر كل شهر", يقرأ: "..... نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب ", المادة 13: عدلت الفقرة 3 المتعلقة بانصبة الالف ليرة على الوجه الاتي: "لكل من الفئات الثلاث A,B,C تدار الدواليب الاربعة الاولى في وقت واحد (وهي- دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) وعند سحب كل فئة معينة, يكون لكل- من الاوراق المؤلفة منها هذه الفئة والمنتهية بالعدد الذي يتألف عند وقوف - الدواليب الاربعة الحق بألف ليرة لبنانية", المادة 14: عدل البند الثالث على الوجه الاتي: "يجب ان تودع هذه الاوراق مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال .... (والباقي- بدون تعديل), المادة 15: عدلت كما يلي: "تدفع الاوراق الرابحة من صندوق اليانصيب , فيما يختص بأنصبة ال 1000, ..... - (والباقي بدون تعديل),
مادة 16: لا يقبل مطالبة او اعتراض في حال ضياع او سرقة ورقة يانصيب او وصل استيداع
مادة 17: ان الاوراق الرابحة التي لا تقدم للدفع في مدة ستة اشهر تنقضي على يوم السحب تلغى ويصبح مبلغ الانصبة المقابلة لها حقا لليانصيب
مادة 18: تعفى الانصبة من الضرائب والرسوم كافة.
مادة 19: ان شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي وكذلك القواعد والكيفية التي تمسك وتصفى بموجبها محاسبة اليانصيب تحدد بمرسوم
مادة 20: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية
بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح