The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تدفع الاوراق الرابحة من صندوق الخزينة المركزي فيما يختص بانصبة ال 1000 وال 10000 وال 25000 وال 500000 وال 100000 ل.ل. ومن صناديق الدولة كافة فيما يختص بالانصبة الاخرى

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/law/191111/article/15/