المادة 1
مادة 1: ان تعريفة رسم الكبريت والقداحات المحددة بموجب المادة 22 من المرسوم الاشتراعي "قانون الموازنة" عدد 182 تاريخ 30 ايار سنة 1942, عدلت على الصورة التالية: الفقرة 1- كبريت من خشب موضوع في علب او غلافات من خشب او كرتون محتوية على اكثر من 50 عودا ولا على اكثر من 60 عودا عن كل علبة - 3، غ.ل. الفقرة 2- كبريت من خشب موضوع في علب او غلافات من خشب او كرتون محتوية على اكثر من 40 عودا ولا اكثر من 50 عودا: عن كل علبة 2،50 غ.ل. الفقرة 3- كبريت من خشب موضوع في علب او غلافات من خشب او كرتون محتوية على اكثر من 25 عودا ولا اكثر من 40 عودا: عن كل علبة - 2، غ.ل الفقرة 4- كبريت من خشب موضوع في علب او غلافات من خشب او كرتون لا تحتوي على اكثر من 25 عودا: عن كل علبة 1،25 غ.ل. الفقرة 5- كبريت من خشب موضوع في علب تحتوي على اكثر من 60 عوذا: عن كل 100 عود او جزء من 100 عودا -8، غ.ل. الفقرة 6- كبريت من شمع: عن كل علبة تحتوي على 150 عود 5،50 غ.ل. عن كل علبة تحتوي على 150 عود - 80، غ.ل. الفقرة 7- قداحات واجهزة مركبة او معدة لتوليد النار بطريقة الحك او بأي واسطة اخرى غير طريقة الاحتكاك المباشر بمادة مشتعلة: عن كل جهاز - 100، غ.ل.