المادة 2
مادة 2: ان الرسم السنوي عن الرخص المنصوص عنه في المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 135/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933 والذي تخضع له معامل الكبريت والقداحات , يحدد اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 بمبلغ 250 ل.ل. (مايتين وخمسين ليرة لبنانية)