All legislation

قرار Decision No. 56 05/01/1943

تعديل بعض مواد من القرار رقم 2 المؤرخ في 25-9-1942 الصادر عن مجلس الميرة الاعلى المتعلق بنقل الحبوب

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
05/01/1943
Official Gazette
Issue 4064, 27/01/1943, p. 10845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 05/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الكلمات (من عام 1942) الواردة في المادة الاولى والمادة التاسعة من القرار رقم 2 الصادر في 25 مايس 1942:

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة العاشرة من القرار رقم 2 الصادر في 25 مايس 1942 وتبدل بالنص التالي: "يمنع نقل القمح والشعير والذرة والذرة البيضاء وكذلك الدقيق والسميد ومشتقات القمح والشعير والذرة البيضاء الا بواسطة دائرة الميرة او باجازة منها

المادة 3

مادة 3: تلغى الكلمات (المحصودة في عام 1942) الواردة في المادة السابعة عشرة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 مايس 1942

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 5 كانون الثاني 1943 الرئيس الاعضاء (حسني البرازي) (فالوي- لامبرت - دمشقية)