المادة 1
مادة 1: تلغى الكلمات (من عام 1942) الواردة في المادة الاولى والمادة التاسعة من القرار رقم 2 الصادر في 25 مايس 1942:
قرار Decision No. 56 05/01/1943
مادة 1: تلغى الكلمات (من عام 1942) الواردة في المادة الاولى والمادة التاسعة من القرار رقم 2 الصادر في 25 مايس 1942:
مادة 2: تلغى المادة العاشرة من القرار رقم 2 الصادر في 25 مايس 1942 وتبدل بالنص التالي: "يمنع نقل القمح والشعير والذرة والذرة البيضاء وكذلك الدقيق والسميد ومشتقات القمح والشعير والذرة البيضاء الا بواسطة دائرة الميرة او باجازة منها
مادة 3: تلغى الكلمات (المحصودة في عام 1942) الواردة في المادة السابعة عشرة من القرار رقم 2 المؤرخ في 25 مايس 1942
مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه
دمشق في 5 كانون الثاني 1943 الرئيس الاعضاء (حسني البرازي) (فالوي- لامبرت - دمشقية)