المادة 2
مادة 2: تلغى المادة العاشرة من القرار رقم 2 الصادر في 25 مايس 1942 وتبدل بالنص التالي: "يمنع نقل القمح والشعير والذرة والذرة البيضاء وكذلك الدقيق والسميد ومشتقات القمح والشعير والذرة البيضاء الا بواسطة دائرة الميرة او باجازة منها
قرار رقم 56 تاريخ 05/01/1943 In force
مادة 2: تلغى المادة العاشرة من القرار رقم 2 الصادر في 25 مايس 1942 وتبدل بالنص التالي: "يمنع نقل القمح والشعير والذرة والذرة البيضاء وكذلك الدقيق والسميد ومشتقات القمح والشعير والذرة البيضاء الا بواسطة دائرة الميرة او باجازة منها
المادة 2 من قرار رقم 56 تاريخ 05/01/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191122/article/2/