The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 315 تاريخ 25/01/1943 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تكمل او تعدل على الوجه الاتي احكام المادة الخامسة من قانون 7 اذار سنة 1929: "يوقع الموصي امضاءه او طابع اصبعه بذيل الوصية وفقا للشروط المنصوص عنها في المادتين 12 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر قي 7 كانون الاول سنة 1940 فيما يتعلق باعادة تنظيم قانون الكتاب العدل"

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 315 تاريخ 25/01/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191126/article/1/