All legislation

مرسوم Decree No. 2031 26/01/1943

تنظيم دائرة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
2031
Date
26/01/1943
Official Gazette
Issue 4065, 30/01/1943, p. 10856-10857
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2031 تاريخ 26/01/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان قسم العمل في وزارة التجارة والصناعة يسمى "دائرة الشؤون الاجتماعية"

المادة 2

مادة 2: يدخل في اختصاص دائرة الشؤون الاجتماعية: 1- درس المسائل المختصة بالعلاقات بين المستخدِمين والمستخدَمين وبحماية العمل واليد العاملة القومية وباستخدام العملة وبالبطالة وبالاختلافات بين ارباب العمل والعمال وبتنظيم جمعيات الحرف وعلى وجه عام بكافة المشاكل الناشئة عن عقد العمل سواء تناول مشاريع صناعية مختلفة او تجارية او زراعية او شركات صاحبات امتياز خاضعة لمراقبة الحكومة 2- اعداد وتنسيق ونشر النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بالمسائل نفسها وما يليها 3- استمرار المراقبة على تطبيق قوانين العمل, ودرس وتطبيق تنظيمات المراقبة او التدابير المعدة لتأمين تنفيذها والتحقيق في كل خلاف ينشأ عن العمل ووجوب اجراء المصالحة فيه بادىء بدء 4- درس تدابير التعاون الاجتماعي والضمان او الحيطة التي من شأنها تحسين حالة الطبقة العاملة وحماية الفتوة والشباب ومراقبة السجناء مراقبة اخلاقية وحماية العائلة

المادة 3

مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح