المادة 1
مادة 1: ان قسم العمل في وزارة التجارة والصناعة يسمى "دائرة الشؤون الاجتماعية"
مرسوم Decree No. 2031 26/01/1943
مادة 1: ان قسم العمل في وزارة التجارة والصناعة يسمى "دائرة الشؤون الاجتماعية"
مادة 2: يدخل في اختصاص دائرة الشؤون الاجتماعية: 1- درس المسائل المختصة بالعلاقات بين المستخدِمين والمستخدَمين وبحماية العمل واليد العاملة القومية وباستخدام العملة وبالبطالة وبالاختلافات بين ارباب العمل والعمال وبتنظيم جمعيات الحرف وعلى وجه عام بكافة المشاكل الناشئة عن عقد العمل سواء تناول مشاريع صناعية مختلفة او تجارية او زراعية او شركات صاحبات امتياز خاضعة لمراقبة الحكومة 2- اعداد وتنسيق ونشر النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بالمسائل نفسها وما يليها 3- استمرار المراقبة على تطبيق قوانين العمل, ودرس وتطبيق تنظيمات المراقبة او التدابير المعدة لتأمين تنفيذها والتحقيق في كل خلاف ينشأ عن العمل ووجوب اجراء المصالحة فيه بادىء بدء 4- درس تدابير التعاون الاجتماعي والضمان او الحيطة التي من شأنها تحسين حالة الطبقة العاملة وحماية الفتوة والشباب ومراقبة السجناء مراقبة اخلاقية وحماية العائلة
مادة 3: ان رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1943 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التجارة والصناعة الامضاء: سامي الصلح