المادة 2
مادة 2: يدخل في اختصاص دائرة الشؤون الاجتماعية: 1- درس المسائل المختصة بالعلاقات بين المستخدِمين والمستخدَمين وبحماية العمل واليد العاملة القومية وباستخدام العملة وبالبطالة وبالاختلافات بين ارباب العمل والعمال وبتنظيم جمعيات الحرف وعلى وجه عام بكافة المشاكل الناشئة عن عقد العمل سواء تناول مشاريع صناعية مختلفة او تجارية او زراعية او شركات صاحبات امتياز خاضعة لمراقبة الحكومة 2- اعداد وتنسيق ونشر النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بالمسائل نفسها وما يليها 3- استمرار المراقبة على تطبيق قوانين العمل, ودرس وتطبيق تنظيمات المراقبة او التدابير المعدة لتأمين تنفيذها والتحقيق في كل خلاف ينشأ عن العمل ووجوب اجراء المصالحة فيه بادىء بدء 4- درس تدابير التعاون الاجتماعي والضمان او الحيطة التي من شأنها تحسين حالة الطبقة العاملة وحماية الفتوة والشباب ومراقبة السجناء مراقبة اخلاقية وحماية العائلة