المواد
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 ان معدلات الرسم السنوي على الجهازات اللاسلكية اللاقطة المنصوص عنه في المادة 16 من قانون موازنة سنة 1939 المعدل بقانون 10 حزيران سنة 1939 حددت كما يلي: الجهازات من النوع الثاني: غروش لبنانية جهازات عدد لمباتها دون الثماني (الف وستماية) 1600 جهازات عدد لمباتها ثماني وما فوق (الفين واربعماية) 2400 الجهازات من النوع الثالث جهازات عدد لمباتها دون الثماني (ستماية) 600 جهازات عدد لمباتها ثماني وما فوق (الف ) 1000
مادة 2: ان الرسوم المحددة في المادة السابقة يضاف علاوة اليها 10 % (عشرة بالمئة) اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1943 لمصلحة البلديات وتستوفى هذه العلاوة التي تضاف الى الرسم بالوقت نفسه وضمن- ذات الشروط التي يستوفى فيها الرسم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون تاريخ 07/06/1944, article 7, 07/06/1944
تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 علاوة العشرة بالمئة التي اضيفت الى الرسم السنوي على الجهازات اللاسلكية لمصلحة البلديات بموجب المادة الثانية من
المرسوم الاشتراعي عدد 320 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1943.
مادة 3: ان وزراء المالية والداخلية والبريد والبرق مكلفون كل فيما يخصه تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1943
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورسة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سامي الصلح
وزير الداخلية وزير المالية
الامضاء: موسى نمور الامضاء: سامي الصلح
وزير البريد والبرق
الامضاء: موسى نمور