The whole text

قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان التاجر المجاز له الاتجار بغزل القطن يعطي الشاري منه وقت الشراء فاتورة مقطوعة من دفتر ذي ارومة (من النموذج رقم 1 المربوط) يجب على التاجر حيازته. ويجب على الشاري ان يحفظ هذه الفاتورة مدى نسة. ولا يقدر ان يبيع تاجر الغزل غزلا الا لتاجر غزل اخر او لمصانع نسيج

المادة 2 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191146/article/2/