المادة 1
مادة 1: تخضع تجارة وحيازة غزل القطن الخالص والبسيط والخام من النمر 4 الى 22 للتعليمات الاتية: لا يمكن احد ان يتجر بغزل القطن او ان يحوز اكثر من تسعين كيلوغراما منه الا باذن خاص يعطى من وزارة التموين.
قرار Decision No. 344 15/02/1943
ان وزير التموين
بناء على المرسوم رقم 946 بتاريخ 17 تموز 942
وبناء على المرسوم رقم 340 بتاريخ 7 اذار 942
وبناء على المرسوم رقم 189 بتاريخ 18 تموز 942
وبناء على القرار رقم 190 بتاريخ 14 تشرين اول 942
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تخضع تجارة وحيازة غزل القطن الخالص والبسيط والخام من النمر 4 الى 22 للتعليمات الاتية: لا يمكن احد ان يتجر بغزل القطن او ان يحوز اكثر من تسعين كيلوغراما منه الا باذن خاص يعطى من وزارة التموين.
مادة 2: ان التاجر المجاز له الاتجار بغزل القطن يعطي الشاري منه وقت الشراء فاتورة مقطوعة من دفتر ذي ارومة (من النموذج رقم 1 المربوط) يجب على التاجر حيازته. ويجب على الشاري ان يحفظ هذه الفاتورة مدى نسة. ولا يقدر ان يبيع تاجر الغزل غزلا الا لتاجر غزل اخر او لمصانع نسيج
مادة 3: لا يمكن خزن الكميات الزائدة عن تسعين كيلوغراما من الغزل الا في مخازن سبق اعلامها كذا لوزارة التموين من قبل التجار المأذونين
مادة 4: يجب على كل تاجر ان يقدم الى وزارة التموين بخلال الخمسة ايام الاولى من كل شهر بيانا مفصلا شاملا عن عمليات التي اجراها في الشهر المنصرم, محررا على ما هو مسطر في النموذجين الثاني والثالث المربوطين الى هذا القرار, (1) ويجب عليه ان يحفظ مدى سنة ارومات دفاتر البيع, وان يمسك دفاتر يقيد عليها الداخل والخارج من غزل القطن
مادة 5: ان معامل الغزل الوطنية يجب عليها تقديم بيان منطبق على النموذجين رقم 4 و5 المربوطين, مبينين كل على حده الكميات الداخلة شراء او غزلا من جهة, والخارجة بيعا او صنعا وذلك في خلال الخمسة ايام الاولى من كل شهر عن الشهر المنصرم
مادة 6: يحق لوزارة التموين ان نأخذ لحسابها كمية من الغزل المستورد او المصنوع في المعامل اللبنانية لا تتجاوز 15% من المجموع وبالاسعار الاتية: 1500 غ.ل. الرزمة من الغزل وزن عشر لبرات من نمرة 15/22 و1/20 1435 غ.ل. الرزمة من الغزل وزن عشر لبرات من نمرة 1/16 1335 غ.ل. الرزمة من الغزل وزن عشر لبرات من نمرة 1/12 1280 غ.ل. الرزمة من الغزل وزن عشر لبرات من نمرة 1/10 1200 غ.ل. الرزمة من الغزل وزن عشر لبرات من نمرة 2/81 و1/6, 1/4
مادة 7: من 20 الى 27 شباط سنة 1943 تتوقف معاملات بيع وشراء غزل القطن بالمجمل ونصف المجمل, فبخلال هذه المدة لا يقدر احد ان يخرج من الجمرك او- يبيع ويشتري او يبدل او يودع او يرهن غزل قطن بلا اجازة من وزارة التموين مهما- قلت الكمية
مادة 8: من يحوز او يتقبل بخلال المدة المذكورة لحسابه او لحساب الغير كمية من الغزل اكثر من 90 كيلوغراما يجب عليه ان يصرح بها لوزارة التموين في بيروت بخلال المدة التي تتراوح بين 20 و27 شباط سنة 1943 ويكتب هذا التصريح وفاقا للنموذج رقم 6 المربوط معلنا بتدقيق محال خزن اغزل القطن المصرح به
مادة 9: لا يقدر الحائزون على الغزل ان يعطوه لغيرهم بلا اذن من وزارة التموين
مادة 10: في حال عدم بيع الغزل الذي بحيازة التجار غير المجازين حتى تاريخ 20 نيسان 1943, يحق لوزارة التموين ان تشتريه الاسعار المبينة في المادة السادسة من هذا القرار
مادة 11: مدير التموين مكلف بتنفيذ احكام هذا القرار الذي تسري احكامه في اليوم الثاني من نشره على الجريدة الرسمية
بيروت في 15 شباط سنة 1943 وزير التموين الامضاء: سامي الصلح