The whole text

قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجب على كل تاجر ان يقدم الى وزارة التموين بخلال الخمسة ايام الاولى من كل شهر بيانا مفصلا شاملا عن عمليات التي اجراها في الشهر المنصرم, محررا على ما هو مسطر في النموذجين الثاني والثالث المربوطين الى هذا القرار, (1) ويجب عليه ان يحفظ مدى سنة ارومات دفاتر البيع, وان يمسك دفاتر يقيد عليها الداخل والخارج من غزل القطن

المادة 4 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 https://lebaneselegislation.com/law/191146/article/4/